____________________
عليه بآية أولي الأرحام (1).
وقال ابن الجنيد: الموصى إليه بالصلاة أولى بها من القرابات، لعموم ما دل على النهي عن تبديل الوصية (2)، ولاشتهار ذلك بين السلف، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه وطمعه في إجابة دعائه فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله غير موافق للحكمة (3)، ولا بأس به.
قوله: (وإمام الأصل أولى من كل أحد).
لا ريب في ذلك والبحث في احتياجه عليه السلام إلى إذن الولي وعدمه تكلف مستغنى عنه.
قوله: (والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة).
المراد أنه ينبغي للولي تقديمه إذا كان بشرائط الإمامة، واستدل عليه في المعتبر بقوله: قدموا قريشا ولا تقدموهم (4)، وبأنه مع استكمال الشرائط يرجح بشرف النسب (5). وبالغ المفيد - رحمه الله - فأوجب تقديم الهاشمي إذا حضر (6). قال في الذكرى: وربما حمل كلامه على إمام الأصل (7). وهو بعيد، لأنه قال: وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم، وهو صريح في كل واحد من فضلائهم.
وقال ابن الجنيد: الموصى إليه بالصلاة أولى بها من القرابات، لعموم ما دل على النهي عن تبديل الوصية (2)، ولاشتهار ذلك بين السلف، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه وطمعه في إجابة دعائه فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله غير موافق للحكمة (3)، ولا بأس به.
قوله: (وإمام الأصل أولى من كل أحد).
لا ريب في ذلك والبحث في احتياجه عليه السلام إلى إذن الولي وعدمه تكلف مستغنى عنه.
قوله: (والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة).
المراد أنه ينبغي للولي تقديمه إذا كان بشرائط الإمامة، واستدل عليه في المعتبر بقوله: قدموا قريشا ولا تقدموهم (4)، وبأنه مع استكمال الشرائط يرجح بشرف النسب (5). وبالغ المفيد - رحمه الله - فأوجب تقديم الهاشمي إذا حضر (6). قال في الذكرى: وربما حمل كلامه على إمام الأصل (7). وهو بعيد، لأنه قال: وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم، وهو صريح في كل واحد من فضلائهم.