____________________
الولد، ثم الجد من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأب والأم، ثم الأخ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال، قال: وبالجملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه (1).
ومقتضى ذلك أن ترتب الأولياء على هذا الوجه لأولوية الإرث وهو مشكل، فإنه إن أراد بالأولوية أن من يرث أولى ممن لم يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالأب على الابن، والجد على الأخ، والعم على الخال. وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فإنه أولى من الابن مع أنه أقل نصيبا منه، وكذا الجد فإنه أولى من الأخ مع تساويهما في الاستحقاق إلا أن يقال: إن التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب والجد باختصاصهما بزيادة الحنو والشفقة وحصول النسل منهما، لكن في ذلك خروج عن اعتبار الإرث. ولو حمل الأولى في الصلاة على المعنى الذي ذكرناه وجب الرجوع في تحققه إلى العرف وسقط اعتبار جانب الإرث مطلقا.
قوله: (والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: المرأة تموت، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: " زوجها " قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ فقال: " نعم، ويغسلها " (2).
ومقتضى الرواية أن الزوج أولى من جميع الأقارب، العصبات وغيرهم، لكنها ضعيفة السند جدا باشتراك راويها بين الثقة والضعيف، بل الظاهر أنه هنا الضعيف بقرينة كون الراوي عنه قائده، وهو علي بن أبي حمزة البطائني، وقال النجاشي: إنه كان أحد عمد الواقفة (3). وفي الطريق: القاسم بن محمد وهو
ومقتضى ذلك أن ترتب الأولياء على هذا الوجه لأولوية الإرث وهو مشكل، فإنه إن أراد بالأولوية أن من يرث أولى ممن لم يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالأب على الابن، والجد على الأخ، والعم على الخال. وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فإنه أولى من الابن مع أنه أقل نصيبا منه، وكذا الجد فإنه أولى من الأخ مع تساويهما في الاستحقاق إلا أن يقال: إن التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب والجد باختصاصهما بزيادة الحنو والشفقة وحصول النسل منهما، لكن في ذلك خروج عن اعتبار الإرث. ولو حمل الأولى في الصلاة على المعنى الذي ذكرناه وجب الرجوع في تحققه إلى العرف وسقط اعتبار جانب الإرث مطلقا.
قوله: (والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: المرأة تموت، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: " زوجها " قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ فقال: " نعم، ويغسلها " (2).
ومقتضى الرواية أن الزوج أولى من جميع الأقارب، العصبات وغيرهم، لكنها ضعيفة السند جدا باشتراك راويها بين الثقة والضعيف، بل الظاهر أنه هنا الضعيف بقرينة كون الراوي عنه قائده، وهو علي بن أبي حمزة البطائني، وقال النجاشي: إنه كان أحد عمد الواقفة (3). وفي الطريق: القاسم بن محمد وهو