____________________
قوله: (أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام).
المراد بمن له حكم الاسلام من تولد من مسلم، أو مسلمة، أو كان مسبيا لمسلم، أو ملقوطا في دار الاسلام.
واختلف الأصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وابن إدريس (3) إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين. وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: لا تصل على الصبي حتى يعقل الصلاة. وقال ابن الجنيد: تجب على المستهل. وقال ابن أبي عقيل: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الكليني والشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " فقلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: " إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه " (7).
والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت، والمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال: " إذا كان ابن ست سنين " والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى يعقل الصلاة
المراد بمن له حكم الاسلام من تولد من مسلم، أو مسلمة، أو كان مسبيا لمسلم، أو ملقوطا في دار الاسلام.
واختلف الأصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وابن إدريس (3) إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين. وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: لا تصل على الصبي حتى يعقل الصلاة. وقال ابن الجنيد: تجب على المستهل. وقال ابن أبي عقيل: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الكليني والشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " فقلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: " إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه " (7).
والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت، والمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال: " إذا كان ابن ست سنين " والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى يعقل الصلاة