____________________
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب " (1).
وفي الجميع نظر: أما الآية الشريفة فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول موضع النزاع.
وأما الروايتان فضعيفتا السند بالإرسال، واشتمال سند الثانية على سهل بن زياد وهو عامي (2)، ومع ذلك فليس فيهما تصريح بأن المراد الأولوية في الميراث، مع أن مقتضى ما ذكروه من تقديم بعض الوراث على بعض - كالأب على الابن وإن كان أقل نصيبا منه - كون المراد بالأولى ذلك البعض لا مطلق الوارث.
ولو قيل: إن المراد بالأولى هنا أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا.
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة، لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين، فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ (3).
وقد يقال: إنه لا منافاة بين كون الوجوب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير، وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه. ومع ذلك فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وحملا للصلاة في قوله عليه السلام: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها " على الجماعة، لأنه المتبادر.
وفي الجميع نظر: أما الآية الشريفة فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول موضع النزاع.
وأما الروايتان فضعيفتا السند بالإرسال، واشتمال سند الثانية على سهل بن زياد وهو عامي (2)، ومع ذلك فليس فيهما تصريح بأن المراد الأولوية في الميراث، مع أن مقتضى ما ذكروه من تقديم بعض الوراث على بعض - كالأب على الابن وإن كان أقل نصيبا منه - كون المراد بالأولى ذلك البعض لا مطلق الوارث.
ولو قيل: إن المراد بالأولى هنا أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا.
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة، لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين، فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ (3).
وقد يقال: إنه لا منافاة بين كون الوجوب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير، وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه. ومع ذلك فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وحملا للصلاة في قوله عليه السلام: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها " على الجماعة، لأنه المتبادر.