____________________
على الدابة الفريضة إلا مريض " (1) ورواية عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: " لا، إلا من ضرورة " (2).
ويدل على جواز هذه الصلاة على ظهر الدابة مع الضرورة على الخصوص ما رواه الشيخ، عن علي بن الفضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب إلي: " صل على مركبك الذي أنت عليه " (3).
والقول بالجواز لابن الجنيد (4)، وهو قول الجمهور، ولا ريب في ضعفه.
ويدل على جواز هذه الصلاة على ظهر الدابة مع الضرورة على الخصوص ما رواه الشيخ، عن علي بن الفضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب إلي: " صل على مركبك الذي أنت عليه " (3).
والقول بالجواز لابن الجنيد (4)، وهو قول الجمهور، ولا ريب في ضعفه.