____________________
صلاة الكسوف فيدخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف (1).
ومقتضاه جواز القطع، بل وجوبه إذا دخل وقت الفريضة، وهو بعيد جدا، فإن الرواية التي أوردها في كتابه في هذا المعنى عن بريد ومحمد بن مسلم صريحة في الأمر بصلاة الكسوف ما لم يتخوف أن يذهب وقت الفريضة (2)، وإذا جاز ابتداء صلاة الكسوف والحال هذه فلا وجه لوجوب قطعها بدخول الوقت، بل ولا لجوازه. نعم ربما لاح من رواية ابن مسلم جواز القطع لخوف فوات وقت الفضيلة حيث قال فيها: ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال: " إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك " (3) فإن صلاة الكسوف الواقع قبل العشاء الآخرة لا يقتضي خوف خروج وقت الاجزاء، وكيف كان فالأجود عدم جواز القطع إلا إذا خشي فوات الحاضرة.
الثالث: لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء، لعدم استقرار الوجوب. وإن فرط فيها إلى أن يضيق وقت الحاضرة وجب قضاؤها مع استيعاب الاحتراق قطعا، أو مطلقا على ما سبق. وإن فرط في فعل الحاضرة أول الوقت قيل: وجب قضاء الكسوف، لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره (4). وقيل: لا يجب، وهو ظاهر المعتبر (5)، لأن التأخير كان مباحا إلى ذلك الوقت، ثم تعين عليه الفعل بسبب التضيق، واقتضى ذلك الفوات، فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف، فلا يجب الأداء لعدم التمكن، ولا القضاء لعدم الاستقرار. وهو حسن.
ومقتضاه جواز القطع، بل وجوبه إذا دخل وقت الفريضة، وهو بعيد جدا، فإن الرواية التي أوردها في كتابه في هذا المعنى عن بريد ومحمد بن مسلم صريحة في الأمر بصلاة الكسوف ما لم يتخوف أن يذهب وقت الفريضة (2)، وإذا جاز ابتداء صلاة الكسوف والحال هذه فلا وجه لوجوب قطعها بدخول الوقت، بل ولا لجوازه. نعم ربما لاح من رواية ابن مسلم جواز القطع لخوف فوات وقت الفضيلة حيث قال فيها: ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال: " إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك " (3) فإن صلاة الكسوف الواقع قبل العشاء الآخرة لا يقتضي خوف خروج وقت الاجزاء، وكيف كان فالأجود عدم جواز القطع إلا إذا خشي فوات الحاضرة.
الثالث: لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء، لعدم استقرار الوجوب. وإن فرط فيها إلى أن يضيق وقت الحاضرة وجب قضاؤها مع استيعاب الاحتراق قطعا، أو مطلقا على ما سبق. وإن فرط في فعل الحاضرة أول الوقت قيل: وجب قضاء الكسوف، لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره (4). وقيل: لا يجب، وهو ظاهر المعتبر (5)، لأن التأخير كان مباحا إلى ذلك الوقت، ثم تعين عليه الفعل بسبب التضيق، واقتضى ذلك الفوات، فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف، فلا يجب الأداء لعدم التمكن، ولا القضاء لعدم الاستقرار. وهو حسن.