ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلى عليه) (1).
مسألة: ويستحب وإن لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا "، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا استهل المولود غسل وصلي عليه) (2) ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تصلي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل عليه) (3) وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: (يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام) (4) والتوفيق بين هذه وما قبلها بالاستحباب.
فرع لو خرج أقله أو خرج بعضه واستهل ثم مات استحب الصلاة عليه، وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره. لنا: أن شرط الصلاة حصل وهو الاستهلال، فيسقط اعتبار الأكثر.
مسألة: والأحق بميراثه أحق بالصلاة عليه، لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية، وما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب) (5) ولأن له مزية الاختصاص فكان أولى من غيره.
فرع قال الشيخ (ره) في المبسوط: الأب أولى الأقارب، ثم الولد، ثم ولد الولد