____________________
الله " (1).
وصحيحة هشام بن سالم: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق أيصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: " نعم " (2).
وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية (3).
واحتج له في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز، وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين (4).
وهذا الاحتجاج غير معهود من مذهبه - رحمه الله - وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6)، وهو غير بعيد، لأن الاجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن، والروايات التي استدل بها على العموم لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يقوم على الوجوب دليل يعتد به.
وصحيحة هشام بن سالم: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق أيصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: " نعم " (2).
وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية (3).
واحتج له في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز، وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين (4).
وهذا الاحتجاج غير معهود من مذهبه - رحمه الله - وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6)، وهو غير بعيد، لأن الاجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن، والروايات التي استدل بها على العموم لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يقوم على الوجوب دليل يعتد به.