____________________
الحاضرة لأنها أهم في نظر الشرع، وقال في الذكرى: إنه لا خلاف فيه (1).
وإن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (2). وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (3)، والمعتمد الأول.
لنا: أنهما واجبان اجتمعا ووقتهما موسع فيتخير المكلف بينهما، ولنا أيضا أن فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم الفريضة كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: " ابدأ بالفريضة " (4) وبين ما تضمن الأمر بتقديم الكسوف كصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، قالا: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى " (5).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: لو خشي فوات الحاضرة قدمها على الكسوف، ولو دخل في الكسوف قبل تضيق الحاضرة وخشي لو أتم فوات الحاضرة قطع إجماعا وصلى الحاضرة، ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع على ما نص عليه
وإن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (2). وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (3)، والمعتمد الأول.
لنا: أنهما واجبان اجتمعا ووقتهما موسع فيتخير المكلف بينهما، ولنا أيضا أن فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم الفريضة كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: " ابدأ بالفريضة " (4) وبين ما تضمن الأمر بتقديم الكسوف كصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، قالا: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى " (5).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: لو خشي فوات الحاضرة قدمها على الكسوف، ولو دخل في الكسوف قبل تضيق الحاضرة وخشي لو أتم فوات الحاضرة قطع إجماعا وصلى الحاضرة، ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع على ما نص عليه