____________________
الشيخان (1)، والمرتضى (2)، وابن بابويه (3)، وأتباعهم (4)، لصحيحة بريد ومحمد بن مسلم المتقدمة، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال: " إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها " (5).
وفي الصحيح، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم " (6).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة يجب عليه استئنافها من رأس (7)، واختاره في الذكرى قال: لأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع، والاعتذار بأن الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف فتجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة (8).
هذا كلامه - رحمه الله - وهو مدفوع بالنصوص الصحيحة، المتضمنة للبناء، السالمة من المعارض.
الثاني: قال الصدوق - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه: وإذا كان في
وفي الصحيح، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم " (6).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة يجب عليه استئنافها من رأس (7)، واختاره في الذكرى قال: لأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع، والاعتذار بأن الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف فتجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة (8).
هذا كلامه - رحمه الله - وهو مدفوع بالنصوص الصحيحة، المتضمنة للبناء، السالمة من المعارض.
الثاني: قال الصدوق - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه: وإذا كان في