____________________
الاحتراق، ولقد أحسن الشهيد في الذكرى حيث قال: إنهما إن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق، وإن أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع (1).
وصرح الشهيد في البيان بجواز اقتداء المفترض بالمنتفل في هذه الصلاة وبالعكس كاليومية (2)، وهو حسن.
فرع: لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة بغير إشكال، ولو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول فالأصح فوات تلك الركعة كما نص عليه المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4)، لأصالة عدم سقوط فرض مكلف بفعل غيره إلا فيما دل عليه الدليل، وهو منتف هنا، ولأن الدخول معه والحال هذه مستلزم لأحد محذورين: إما تخلف المأموم عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود الإمام، وإما تحمل الإمام الركوع إن رفض الركوعات وسجد لسجود الإمام.
واحتمل العلامة في التذكرة جواز الدخول معه في هذ الحالة، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية (5).
ويشكل بأن فيه تخلف المأموم عن الإمام في ركن وهو السجدتان من غير ضرورة، ولا دليل على جوازه.
قوله: (وإطالة الصلاة بمقدار زمان السكوف).
وصرح الشهيد في البيان بجواز اقتداء المفترض بالمنتفل في هذه الصلاة وبالعكس كاليومية (2)، وهو حسن.
فرع: لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة بغير إشكال، ولو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول فالأصح فوات تلك الركعة كما نص عليه المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4)، لأصالة عدم سقوط فرض مكلف بفعل غيره إلا فيما دل عليه الدليل، وهو منتف هنا، ولأن الدخول معه والحال هذه مستلزم لأحد محذورين: إما تخلف المأموم عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود الإمام، وإما تحمل الإمام الركوع إن رفض الركوعات وسجد لسجود الإمام.
واحتمل العلامة في التذكرة جواز الدخول معه في هذ الحالة، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية (5).
ويشكل بأن فيه تخلف المأموم عن الإمام في ركن وهو السجدتان من غير ضرورة، ولا دليل على جوازه.
قوله: (وإطالة الصلاة بمقدار زمان السكوف).