____________________
بالوفاء به التزامه مطلقا لكنه مخصوص بالعقود اللازمة، وكون هذا العقد لازما في هذه الحالة عين المتنازع، وقد عرفت دلالة الأدلة الصحيحة على جوازه، فيكون مستثنى كما استثني غيره من العقود الجائزة.
وأما الثالث - وهو خبر إبراهيم بن عبد الحميد - فأول ما فيه ضعف السند جدا، فإن إبراهيم بن عبد الحميد واقفي المذهب، وإن قال بعضهم (1): إنه ثقة.
والذي يرويه عنه عبد الرحمان بن حماد، وهو مجهول العين مطلقا، وإنما يوجد في قسم الضعفاء عبد الرحمان بن أبي حماد، وهو غال لا يلتفت إليه. والذي يرويه عنه " إبراهيم " بقول مطلق، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف والثقة. وما هذا شأنه كيف يجعل حجة في مقابلة تلك الأخبار الصحيحة، مع أن في معناها من الأخبار الضعيفة (2) جملة لم يلتفت إلى ذكرها لذلك، وإن كان حالها أقوى من هذا الخبر؟.
وأما دعوى انجبار ضعفه بالشهرة فأعجب من أصل الاستدلال به، فإن شهرته إن كانت بمعنى تدوينه في كتب الحديث فهو أمر مشترك بينه وبين سائر الأخبار الضعيفة المذكورة في كتب أصول الحديث المروية (3)، وإن كان بمعنى عملهم بمضمونها فظاهر بطلانه، لأن مضمونه لزوم الهبة متى قبضت، سواء كانت لرحم أم غيره، عوض عنها أم لم يعوض، بقيت عينها أم تلفت، وهذا هو المفهوم على اطلاقه لا يقول به أحد، وإنما يأخذون منه هنا قدر حاجتهم خاصة، وهو لزومها على تقدير التصرف، ويطرحون باقي مدلوله، فأي معنى لاشتهاره على وجه يجبر ضعفه؟
سلمنا، لكن لا دلالة له على التصرف مطلقا، وإنما دل على لزومها مطلقا بالقبض كما عرفت، وأنتم لا تقولون به، فأي وجه لحمله على حالة التصرف خاصة؟.
وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله: " إن الراجع في هبته كالراجع
وأما الثالث - وهو خبر إبراهيم بن عبد الحميد - فأول ما فيه ضعف السند جدا، فإن إبراهيم بن عبد الحميد واقفي المذهب، وإن قال بعضهم (1): إنه ثقة.
والذي يرويه عنه عبد الرحمان بن حماد، وهو مجهول العين مطلقا، وإنما يوجد في قسم الضعفاء عبد الرحمان بن أبي حماد، وهو غال لا يلتفت إليه. والذي يرويه عنه " إبراهيم " بقول مطلق، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف والثقة. وما هذا شأنه كيف يجعل حجة في مقابلة تلك الأخبار الصحيحة، مع أن في معناها من الأخبار الضعيفة (2) جملة لم يلتفت إلى ذكرها لذلك، وإن كان حالها أقوى من هذا الخبر؟.
وأما دعوى انجبار ضعفه بالشهرة فأعجب من أصل الاستدلال به، فإن شهرته إن كانت بمعنى تدوينه في كتب الحديث فهو أمر مشترك بينه وبين سائر الأخبار الضعيفة المذكورة في كتب أصول الحديث المروية (3)، وإن كان بمعنى عملهم بمضمونها فظاهر بطلانه، لأن مضمونه لزوم الهبة متى قبضت، سواء كانت لرحم أم غيره، عوض عنها أم لم يعوض، بقيت عينها أم تلفت، وهذا هو المفهوم على اطلاقه لا يقول به أحد، وإنما يأخذون منه هنا قدر حاجتهم خاصة، وهو لزومها على تقدير التصرف، ويطرحون باقي مدلوله، فأي معنى لاشتهاره على وجه يجبر ضعفه؟
سلمنا، لكن لا دلالة له على التصرف مطلقا، وإنما دل على لزومها مطلقا بالقبض كما عرفت، وأنتم لا تقولون به، فأي وجه لحمله على حالة التصرف خاصة؟.
وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله: " إن الراجع في هبته كالراجع