وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط.
____________________
إبطاله على نقض الصبي بعد بلوغه، فالاستثناء في العبارة منقطع، وقد تبع فيه الرواية فإنه قال فيها: " إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ". وكان حق العبارة الاقتصار على منعه من نقض ما كان موافقا للشرع، فإن ما خالفه منقوض.
قوله: " ولا تجوز الوصية إلى الكافر... الخ ".
لأن الكافر ليس من أهل الأمانة ولا الولاية، والركون إليه منهي عنه (1) لأنه ظالم، والرحمية هنا لا دخل له في الجواز. وأما جواز وصية مثله إليه فلاجرائه على حكمه لو ترافعوا إلينا، لا الحكم بصحتها عندنا إن اشترطنا العدالة، لأن الكافر أسوء حالا من الفاسق المسلم.
ويحتمل قويا الحكم بصحتها مطلقا مع عدالته في دينه، لأن الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله وأداء الأمانة، وإذا كان الكافر في دينه مجانبا للمحرمات قائما بالأمانات حصل الغرض المطلوب منه، بخلاف فاسق المسلمين.
قوله: " وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط ".
هذا عندنا موضع وفاق، وقد تقدم (2) في حديث علي بن يقطين ما يدل على الصحة، بل إذا حصلت الشرائط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها، لمزيد الحنو.
لكن روى الشيخ في التهذيب عن السكوني مرسلا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " المرأة لا يوصى إليها، لأن الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3). ثم حملها على ضرب من الكراهة جمعا.
قوله: " ولا تجوز الوصية إلى الكافر... الخ ".
لأن الكافر ليس من أهل الأمانة ولا الولاية، والركون إليه منهي عنه (1) لأنه ظالم، والرحمية هنا لا دخل له في الجواز. وأما جواز وصية مثله إليه فلاجرائه على حكمه لو ترافعوا إلينا، لا الحكم بصحتها عندنا إن اشترطنا العدالة، لأن الكافر أسوء حالا من الفاسق المسلم.
ويحتمل قويا الحكم بصحتها مطلقا مع عدالته في دينه، لأن الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله وأداء الأمانة، وإذا كان الكافر في دينه مجانبا للمحرمات قائما بالأمانات حصل الغرض المطلوب منه، بخلاف فاسق المسلمين.
قوله: " وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط ".
هذا عندنا موضع وفاق، وقد تقدم (2) في حديث علي بن يقطين ما يدل على الصحة، بل إذا حصلت الشرائط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها، لمزيد الحنو.
لكن روى الشيخ في التهذيب عن السكوني مرسلا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " المرأة لا يوصى إليها، لأن الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3). ثم حملها على ضرب من الكراهة جمعا.