القسم الأول، وفيه مسائل:
الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد، فقد شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف، فإن لم يجز الوارث فله الثلث. ولو كان له ابنان، كانت الوصية بالثلث. ولو كان له ثلاثة، كان له الربع.
والضابط: أنه يضاف إلى الوارث، ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين. وإن اختلفت سهامهم، جعل مثل أضعفهم سهما، إلا أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيته.
____________________
قوله: " إذا أوصى لأجنبي... الخ ".
إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وعينه - كابنه - صحت الوصية من الثلث اجماعا، واختلف في تقديره، فالمعروف من مذهب علمائنا أن الموصى له يكون له بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، ويتساوى الموصى له والوارث إن تساووا، وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا، لأن ذلك هو المتيقن والزائد مشكوك فيه. فلو كان له ابن واحد وأوصى بمثل نصيبه لزيد فرض كأن له ابنين فتكون الوصية بالنصف، فإن أجاز الابن أخذ الموصى له النصف والابن النصف، وإن رد كان للموصى له الثلث والباقي للابن. ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما
إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وعينه - كابنه - صحت الوصية من الثلث اجماعا، واختلف في تقديره، فالمعروف من مذهب علمائنا أن الموصى له يكون له بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، ويتساوى الموصى له والوارث إن تساووا، وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا، لأن ذلك هو المتيقن والزائد مشكوك فيه. فلو كان له ابن واحد وأوصى بمثل نصيبه لزيد فرض كأن له ابنين فتكون الوصية بالنصف، فإن أجاز الابن أخذ الموصى له النصف والابن النصف، وإن رد كان للموصى له الثلث والباقي للابن. ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما