____________________
بالضرورة، فإن ذلك لا يتحقق إلا إذا تأخر عن الموت، وأما إذا وقع حال الحياة فلا يحكم عليه بذلك، ولا ضرورة إلى التزام كشفه في كل فرد، فإن هذه ليست قاعدة منصوصة كلية ولا متفق عليها، وإنما هي مستنبطة في فرد خاص وهو ما لو تأخر القبول عن الموت كما قد سبق تحقيقه.
وأما النقل فمعناه أن القبول الواقع مع الايجاب سبب تام في نقل الملك على الوجه الواقع في الايجاب والقبول لا مطلقا، ولما كان الايجاب تمليك المال الخاص بعد الوفاة لا مطلقا فالقبول الرضا بتملكه كذلك. والعقد سبب تام في نقل الملك، ولا يلزم من وجود السبب التام في ثبوت حكم وجود مسببه إلا أن يجتمع شرائطه، ومن جملة شرائطه هنا الموت. ويرشدك إلى ذلك بيع الفضولي، فإن الايجاب والقبول سبب تام في نقل الملك، كما عرفت في تعريف البيع بأنه: اللفظ الدال على نقل الملك...
إلى آخره، ومع ذلك لم يحصل الملك، لفقد شرطه وهو كون الناقل له مالكا، فلما حصلت الإجازة من المالك ولو بعد حين حصل الشرط، فعمل السبب عمله، فكذلك هنا السبب التام في نقل الملك حصل بالايجاب والقبول، والشرط وهو الموت المعلق عليه الملك لم يحصل، فإذا حصل الشرط عمل السبب عمله.
وحاصل الأمر: أن النقل التام والكشف التام إنما يتحقق بالقبول بالنسبة إلى الفرد المتنازع فيه، وهو ما لو تأخر القبول عن الموت لا مطلقا، وذلك غير لازم ولا ضائر (1). ولا يمكن توهم أن يقال: الاجماع واقع على أن القبول يستلزم أحد الأمرين، لأن ذلك ظاهر الفساد دعوى ووضعا.
قوله: " فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته... الخ ".
وأما النقل فمعناه أن القبول الواقع مع الايجاب سبب تام في نقل الملك على الوجه الواقع في الايجاب والقبول لا مطلقا، ولما كان الايجاب تمليك المال الخاص بعد الوفاة لا مطلقا فالقبول الرضا بتملكه كذلك. والعقد سبب تام في نقل الملك، ولا يلزم من وجود السبب التام في ثبوت حكم وجود مسببه إلا أن يجتمع شرائطه، ومن جملة شرائطه هنا الموت. ويرشدك إلى ذلك بيع الفضولي، فإن الايجاب والقبول سبب تام في نقل الملك، كما عرفت في تعريف البيع بأنه: اللفظ الدال على نقل الملك...
إلى آخره، ومع ذلك لم يحصل الملك، لفقد شرطه وهو كون الناقل له مالكا، فلما حصلت الإجازة من المالك ولو بعد حين حصل الشرط، فعمل السبب عمله، فكذلك هنا السبب التام في نقل الملك حصل بالايجاب والقبول، والشرط وهو الموت المعلق عليه الملك لم يحصل، فإذا حصل الشرط عمل السبب عمله.
وحاصل الأمر: أن النقل التام والكشف التام إنما يتحقق بالقبول بالنسبة إلى الفرد المتنازع فيه، وهو ما لو تأخر القبول عن الموت لا مطلقا، وذلك غير لازم ولا ضائر (1). ولا يمكن توهم أن يقال: الاجماع واقع على أن القبول يستلزم أحد الأمرين، لأن ذلك ظاهر الفساد دعوى ووضعا.
قوله: " فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته... الخ ".