والوصي أمين لا يضمن ما يتلف، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط.
ولو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن الحاكم إذا لم تكن له حجة. وقيل: يجوز مطلقا.
____________________
قوله: " وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله، ويقيم مكانه أمينا ".
إنما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم يشترط عدالته، فللحاكم حينئذ أن يعزل الخائن مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوهما. وأما إذا اشترطنا عدالته فإنه ينعزل بنفس الفسق وإن لم يعزله الحاكم، وقد تقدم (1) مثله. ولعل المصنف يريد بعزل الحاكم له منعه عن التصرف أو ما هو أعم منه ومن مباشرة عزله ليجزي على المذهبين، إذ لم يتقدم منه ترجيح لأحد القولين.
قوله: " والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط ".
لا خلاف في كون الوصي أمينا لا يضمن ما بيده من الأموال التي يلي عليها بالوصاية إلا بتعدد أو تفريط. وعبر عن التعدي بمخالفة شرط الوصية، فإنه إذا لبس الثوب مثلا فقد خالف شرط الوصية، لأن مقتضاها حفظه للطفل، أو بيعه وصرفه في الجهة المأمور بها، ونحو ذلك، فاستعماله لا يدخل في شرط الوصية. ومثله ركوب الدابة، والكون في الدار وغير ذلك. هذا إذا لم يتعلق به غرض يعود على ما له فيه الولاية بحيث لا يتم بدونه، كما لو ركب الدابة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه بحيث يتوقف على الركوب، أو دخل داره لاصلاح أمره، أو لبس الثوب ليدفع عنه الدود حيث يتوقف عليه، ونحو ذلك.
قوله: " ولو كان للوصي دين على الميت جاز له... الخ ".
إنما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم يشترط عدالته، فللحاكم حينئذ أن يعزل الخائن مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوهما. وأما إذا اشترطنا عدالته فإنه ينعزل بنفس الفسق وإن لم يعزله الحاكم، وقد تقدم (1) مثله. ولعل المصنف يريد بعزل الحاكم له منعه عن التصرف أو ما هو أعم منه ومن مباشرة عزله ليجزي على المذهبين، إذ لم يتقدم منه ترجيح لأحد القولين.
قوله: " والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط ".
لا خلاف في كون الوصي أمينا لا يضمن ما بيده من الأموال التي يلي عليها بالوصاية إلا بتعدد أو تفريط. وعبر عن التعدي بمخالفة شرط الوصية، فإنه إذا لبس الثوب مثلا فقد خالف شرط الوصية، لأن مقتضاها حفظه للطفل، أو بيعه وصرفه في الجهة المأمور بها، ونحو ذلك، فاستعماله لا يدخل في شرط الوصية. ومثله ركوب الدابة، والكون في الدار وغير ذلك. هذا إذا لم يتعلق به غرض يعود على ما له فيه الولاية بحيث لا يتم بدونه، كما لو ركب الدابة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه بحيث يتوقف على الركوب، أو دخل داره لاصلاح أمره، أو لبس الثوب ليدفع عنه الدود حيث يتوقف عليه، ونحو ذلك.
قوله: " ولو كان للوصي دين على الميت جاز له... الخ ".