____________________
الحكم، والأصل ممنوع، وولاية الوصي عامة، فلا وجه لاختصاصها بغيره. والأصح أن حكم الوصي حكم الأب والجد.
وقول المصنف: " ويتولى ذلك الولي أو الحاكم " يمكن فرضهما مع كون الواهب غير ولي. وأما إذا كان وليا كالوصي فلا يفرض فيه إلا تولي الحاكم، لأن الوصي لا يتحقق مع وجود الأب أو الجد له كما سيأتي (1)، فلم يبق معه إلى الحاكم، وفي معنى الحاكم منصوبه لذلك أو مطلقا.
قوله: " وهبة المشاع جائزة، وقبضه كقبضه في البيع ".
لا اشكال في جواز هبة المشاع كغيره، لامكان قبضه بتسليم الجميع. وإنما الكلام في تحقق قبضه بأي معنى؟ فعندنا أنه كقبضه في البيع فيجري فيه القولان، وهما: الاكتفاء بالتخلية مطلقا، والتفصيل بها في غير المنقول وبالنقل وما في معناه فيه. وهذا هو الأقوى. وإنما كانا متساويين فيه لأن القبض معنى واحد، والمعتبر فيه العرف وهو متحد في الموضعين.
ونبه بقوله: " وقبضه كقبضه في البيع " على خلاف بعض الشافعية (2) حيث فرق بين الموضعين، وجعل المعتبر في القبض هنا النقل وإن اكتفينا بالتخلية في البيع بالنسبة إلى المنقول، فارقا بينهما بأن القبض في البيع مستحق، وللمشتري المطالبة به فجاز أن يجعل بالتمكين قابضا، بخلاف الهبة، فإن القبض غير مستحق فاعتبر تحققه ولم يكتف بمطلق التخلية. وليس بشئ لما ذكرناه من اتحاد مفهومه لغة وعرفا، وما ذكروه إنما اقتضى الفرق في حكمه لا في حقيقته.
واعلم أنا إن اكتفينا في القبض مطلقا بالتخلية فلا بحث، وإن اعتبرنا في المنقول النقل وكان باقي الحصة للواهب فاقباضه بتسليم الجميع إلى المتهب إن أراد تحقق القبض، وإن كان لشريك غيره توقف تسليم الكل على إذن الشريك، فإن
وقول المصنف: " ويتولى ذلك الولي أو الحاكم " يمكن فرضهما مع كون الواهب غير ولي. وأما إذا كان وليا كالوصي فلا يفرض فيه إلا تولي الحاكم، لأن الوصي لا يتحقق مع وجود الأب أو الجد له كما سيأتي (1)، فلم يبق معه إلى الحاكم، وفي معنى الحاكم منصوبه لذلك أو مطلقا.
قوله: " وهبة المشاع جائزة، وقبضه كقبضه في البيع ".
لا اشكال في جواز هبة المشاع كغيره، لامكان قبضه بتسليم الجميع. وإنما الكلام في تحقق قبضه بأي معنى؟ فعندنا أنه كقبضه في البيع فيجري فيه القولان، وهما: الاكتفاء بالتخلية مطلقا، والتفصيل بها في غير المنقول وبالنقل وما في معناه فيه. وهذا هو الأقوى. وإنما كانا متساويين فيه لأن القبض معنى واحد، والمعتبر فيه العرف وهو متحد في الموضعين.
ونبه بقوله: " وقبضه كقبضه في البيع " على خلاف بعض الشافعية (2) حيث فرق بين الموضعين، وجعل المعتبر في القبض هنا النقل وإن اكتفينا بالتخلية في البيع بالنسبة إلى المنقول، فارقا بينهما بأن القبض في البيع مستحق، وللمشتري المطالبة به فجاز أن يجعل بالتمكين قابضا، بخلاف الهبة، فإن القبض غير مستحق فاعتبر تحققه ولم يكتف بمطلق التخلية. وليس بشئ لما ذكرناه من اتحاد مفهومه لغة وعرفا، وما ذكروه إنما اقتضى الفرق في حكمه لا في حقيقته.
واعلم أنا إن اكتفينا في القبض مطلقا بالتخلية فلا بحث، وإن اعتبرنا في المنقول النقل وكان باقي الحصة للواهب فاقباضه بتسليم الجميع إلى المتهب إن أراد تحقق القبض، وإن كان لشريك غيره توقف تسليم الكل على إذن الشريك، فإن