____________________
قوله: " لو أوصى بجارية... الخ ".
هذا فرع على المسألة السابقة المتضمنة لكون القبول موروثا. فإذا فرض كون الموصى به جارية وحملها، والحال أن الحمل ولد الموصى له بتزويج أو غيره، ففرض المصنف كون الموصى له زوجا غير لازم، ويفرض كون الحمل رقا لمولى الجارية بالاشتراط على القول بصحته. وحينئذ فإذا مات الموصى له قبل القبول، وقلنا بانتقال حقه إلى وارثه قبل الوصية بهما، ملك الجارية والولد، ولا ينعتق الولد، لأن أباه لم يملكه، وإنما انتقل ملكه ابتداء إلى الوارث كما أشرنا إليه سابقا.
نعم، لو كان ممن ينعتق على الوارث كما لو كان الوارث ابنا والحمل أنثى انعتق عليه. ولو فرض كون الوارث متعددا وبعضه ممن ينعتق عليه والآخر ممن لا ينعتق عليه، كما لو كان ابنا وبنتا، عتق منه بحساب ما يرث منه ممن ينعتق عليه، فينعتق في الفرض ثلثاه.
وهذا كله مبني على أن قبول الوارث يوجب انتقال الموصى به إليه ابتداء من غير توسط المورث مطلقا، كما أشرنا إليه في الأصل المبني عليه. ويشكل على القول بكون القبول كاشفا، فإنه يقتضى ملكه من حين الموت. ولو فرض كون موت الموصى له بعده لزم من الكشف ظهور انتقاله إلى ملك المورث، لأن الوارث من حين الموت لم يكن وارثا فلا يتصور ملكه للموصى له.
والقول باختصاص حكم الكشف بما يمكن منه بالنسبة إلى الوارث - وهو الحكم بملكه من حين موت مورثه إلى حين قبوله نظرا إلى الجمع بين الحكمين
هذا فرع على المسألة السابقة المتضمنة لكون القبول موروثا. فإذا فرض كون الموصى به جارية وحملها، والحال أن الحمل ولد الموصى له بتزويج أو غيره، ففرض المصنف كون الموصى له زوجا غير لازم، ويفرض كون الحمل رقا لمولى الجارية بالاشتراط على القول بصحته. وحينئذ فإذا مات الموصى له قبل القبول، وقلنا بانتقال حقه إلى وارثه قبل الوصية بهما، ملك الجارية والولد، ولا ينعتق الولد، لأن أباه لم يملكه، وإنما انتقل ملكه ابتداء إلى الوارث كما أشرنا إليه سابقا.
نعم، لو كان ممن ينعتق على الوارث كما لو كان الوارث ابنا والحمل أنثى انعتق عليه. ولو فرض كون الوارث متعددا وبعضه ممن ينعتق عليه والآخر ممن لا ينعتق عليه، كما لو كان ابنا وبنتا، عتق منه بحساب ما يرث منه ممن ينعتق عليه، فينعتق في الفرض ثلثاه.
وهذا كله مبني على أن قبول الوارث يوجب انتقال الموصى به إليه ابتداء من غير توسط المورث مطلقا، كما أشرنا إليه في الأصل المبني عليه. ويشكل على القول بكون القبول كاشفا، فإنه يقتضى ملكه من حين الموت. ولو فرض كون موت الموصى له بعده لزم من الكشف ظهور انتقاله إلى ملك المورث، لأن الوارث من حين الموت لم يكن وارثا فلا يتصور ملكه للموصى له.
والقول باختصاص حكم الكشف بما يمكن منه بالنسبة إلى الوارث - وهو الحكم بملكه من حين موت مورثه إلى حين قبوله نظرا إلى الجمع بين الحكمين