____________________
حيث هو أمر مركب من مجموع ولم يعلمه. وأما عدم وجوب بذل كل منهما ماله للآخر بالعوض فظاهر، إذ لا يجبر أحد على بيع ماله لأجل مصلحة الآخر إلا في مواضع مخصوصة وليس هذا منها.
قوله: " إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العتق والعقد ... الخ ".
إذا أعتق المريض أمته وتزوجها وجعل مهرها عتقها ودخل بها صح الجميع مع خروجها من الثلث، وهو واضح. وإن لم تخرج من الثلث بأن كانت قيمتها مائة دينار مثلا ولم يخلف سواها، بني على نفوذ منجزات المريض من الأصل أو الثلث، فعلى الأول يصح الجميع أيضا وترث. وعلى الثاني يعتق ثلثها ولا ترث، لبطلان النكاح، لأن البضع لا يتبعض. وهل لها شئ من نفسها باعتبار الوطئ؟ يحتمل العدم، لأنه لم يجعل لها عوضا خارجا عن رقبتها، وقد صارت للورثة، فكأنها رضيت باستيفاء البضع بغير عوض، ويحتمل أن يكون كالممهورة - وسيأتي - فيثبت لها من مهر مثلها بنسبة ما يعتق منها، ويدخلها الدور، لتوقف معرفة مقدار كل واحد منهما على الآخر.
وطريق معرفتهما أن نقول: صح العتق في شئ منها، ولها من مهر مثلها شئ على تقدير كون مهر مثلها مقدار قيمتها، وللورثة شيئان، فيكون التركة في تقدير أربعة أشياء، فيعتق ربعها، ولها من نفسها ربع آخر بالمهر، لأن امهاره إياها نفسها جار مجرى امهارها عينا بقدرها.
وإنما فرضنا كونه قد جعل مهرها عتقها مع أن المصنف لم يذكره لأن الحكم بصحة عتقها أجمع يقتضي ذلك، إذ لو كان قد أمهرها شيئا آخر لكانت كالمسألة الآتية في اعتبار خروجه من الثلث، وجاء الدور. وكذا لا يجوز حملها على مفوضة البضع
قوله: " إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العتق والعقد ... الخ ".
إذا أعتق المريض أمته وتزوجها وجعل مهرها عتقها ودخل بها صح الجميع مع خروجها من الثلث، وهو واضح. وإن لم تخرج من الثلث بأن كانت قيمتها مائة دينار مثلا ولم يخلف سواها، بني على نفوذ منجزات المريض من الأصل أو الثلث، فعلى الأول يصح الجميع أيضا وترث. وعلى الثاني يعتق ثلثها ولا ترث، لبطلان النكاح، لأن البضع لا يتبعض. وهل لها شئ من نفسها باعتبار الوطئ؟ يحتمل العدم، لأنه لم يجعل لها عوضا خارجا عن رقبتها، وقد صارت للورثة، فكأنها رضيت باستيفاء البضع بغير عوض، ويحتمل أن يكون كالممهورة - وسيأتي - فيثبت لها من مهر مثلها بنسبة ما يعتق منها، ويدخلها الدور، لتوقف معرفة مقدار كل واحد منهما على الآخر.
وطريق معرفتهما أن نقول: صح العتق في شئ منها، ولها من مهر مثلها شئ على تقدير كون مهر مثلها مقدار قيمتها، وللورثة شيئان، فيكون التركة في تقدير أربعة أشياء، فيعتق ربعها، ولها من نفسها ربع آخر بالمهر، لأن امهاره إياها نفسها جار مجرى امهارها عينا بقدرها.
وإنما فرضنا كونه قد جعل مهرها عتقها مع أن المصنف لم يذكره لأن الحكم بصحة عتقها أجمع يقتضي ذلك، إذ لو كان قد أمهرها شيئا آخر لكانت كالمسألة الآتية في اعتبار خروجه من الثلث، وجاء الدور. وكذا لا يجوز حملها على مفوضة البضع