____________________
بخصوصه، وقد تقدم مثله في الوقف (1). وحينئذ فيشكل اطلاق العقد على الوصية لشموله لهذا الفرد، إلا أن يجعل ذلك لضرب من التجوز والحاقه بطريق الاستتباع، ولا يخفى ما فيه فإن أفراد هذا النوع كثيرة.
واعلم أن التقييد بقوله: بعد وفاتي، في الايجاب إنما يفتقر إليه في اللفظ المشترك بينها وبين غيرها، كقوله: أعطوا فلانا، المشترك بين الوصية والأمر، وقوله:
لفلان كذا، المشترك بينها وبين الاقرار له، فلا بد من مايز يخرج ما يحتمله اللفظ من غيرها وهو يحصل بقوله: بعد وفاتي. أما قوله: أوصيت له بكذا، فلا يفتقر إلى القيد لأنه صريح في العطية ونحوها بعد الموت.
قوله: " وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي... الخ ".
لا خلاف في توقف ملك الوصية على الايجاب من الموصى، لأنه أحد أركان العقد الناقل للملك، أو تمام الركن حيث لا يعتبر القبول على بعض الوجوه، وفي توقفه على موته، لأن متعلقها هو الملك وما في معناه بعد الموت، فقبله لا ملك.
وإنما الخلاف في أن قبول الموصى له هل هو معتبر في انتقال الملك إليه بالموت، بمعنى كونه شرطا في الملك، أم تمام السبب المعتبر فيه، فلا هو يحصل الملك بدونه أصلا، أو يعتبر في الجملة أعم مما ذكر، أو لا يعتبر أصلا بل ينتقل إليه الملك على وجه القهر كالإرث لا بمعنى استقراره له كذلك، بل بمعنى حصوله متزلزلا فيستقر بالقبول ويبطل استمراره بالرد فينقل عنه به إلى ورثة الموصي؟ فهذه أقوال ثلاثة.
والذي اختاره المصنف أن الملك لا يحصل بالموت منفردا عن القبول، بل يبقى المال على حكم مال الميت فينتقل إلى وارثه انتقالا متزلزلا فيستقر برد الموصى له وينتقل إلى ملكه بقبوله. فقبوله على هذا جزء السبب الناقل للملك إليه، لأن الباء في قوله:
واعلم أن التقييد بقوله: بعد وفاتي، في الايجاب إنما يفتقر إليه في اللفظ المشترك بينها وبين غيرها، كقوله: أعطوا فلانا، المشترك بين الوصية والأمر، وقوله:
لفلان كذا، المشترك بينها وبين الاقرار له، فلا بد من مايز يخرج ما يحتمله اللفظ من غيرها وهو يحصل بقوله: بعد وفاتي. أما قوله: أوصيت له بكذا، فلا يفتقر إلى القيد لأنه صريح في العطية ونحوها بعد الموت.
قوله: " وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي... الخ ".
لا خلاف في توقف ملك الوصية على الايجاب من الموصى، لأنه أحد أركان العقد الناقل للملك، أو تمام الركن حيث لا يعتبر القبول على بعض الوجوه، وفي توقفه على موته، لأن متعلقها هو الملك وما في معناه بعد الموت، فقبله لا ملك.
وإنما الخلاف في أن قبول الموصى له هل هو معتبر في انتقال الملك إليه بالموت، بمعنى كونه شرطا في الملك، أم تمام السبب المعتبر فيه، فلا هو يحصل الملك بدونه أصلا، أو يعتبر في الجملة أعم مما ذكر، أو لا يعتبر أصلا بل ينتقل إليه الملك على وجه القهر كالإرث لا بمعنى استقراره له كذلك، بل بمعنى حصوله متزلزلا فيستقر بالقبول ويبطل استمراره بالرد فينقل عنه به إلى ورثة الموصي؟ فهذه أقوال ثلاثة.
والذي اختاره المصنف أن الملك لا يحصل بالموت منفردا عن القبول، بل يبقى المال على حكم مال الميت فينتقل إلى وارثه انتقالا متزلزلا فيستقر برد الموصى له وينتقل إلى ملكه بقبوله. فقبوله على هذا جزء السبب الناقل للملك إليه، لأن الباء في قوله: