وهل يعتبر العدالة؟ قيل:
نعم، لأن الفاسق لا أمانة له. وقيل: لا، لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.
____________________
قوله: " وهل تعتبر العدالة... الخ ".
اختلف الأصحاب في اشتراط عدالة الوصي، فذهب الأكثر منهم إلى اشتراطها محتجين بأن الوصاية استيمان على مال الأطفال ومن يجري مجراهم من الفقراء والجهات التي لا يراعيها المالك، والفاسق ليس أهلا للاستيمان على هذا الوجه وإن كان أهلا للوكالة، لوجوب الثبت عند خبره.
وبأن الوصية تتضمن الركون باعتبار فعل ما أوصى إليه به من تفرقة المال وانفاقه وصرفه في الوجوه الشرعية، والفاسق ظالم لا يجوز الركون إليه، لقوله تعالى:
﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (1).
وبأن الوصية استنابة على مال الغير لا على مال الموصي، لانتقاله عنه بعد موته، وولاية الوصي إنما تحصل بعد الموت، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل وذلك من أكبر البواعث على تحرز وكيل الوكيل من تجاوز الحدود، بخلاف الوصي فإن ولايته بعد موت الموصي على الجهات التي أشرنا إليها، وهي مما لا يشارفه (2) فيها أحد غالبا، ولا
اختلف الأصحاب في اشتراط عدالة الوصي، فذهب الأكثر منهم إلى اشتراطها محتجين بأن الوصاية استيمان على مال الأطفال ومن يجري مجراهم من الفقراء والجهات التي لا يراعيها المالك، والفاسق ليس أهلا للاستيمان على هذا الوجه وإن كان أهلا للوكالة، لوجوب الثبت عند خبره.
وبأن الوصية تتضمن الركون باعتبار فعل ما أوصى إليه به من تفرقة المال وانفاقه وصرفه في الوجوه الشرعية، والفاسق ظالم لا يجوز الركون إليه، لقوله تعالى:
﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (1).
وبأن الوصية استنابة على مال الغير لا على مال الموصي، لانتقاله عنه بعد موته، وولاية الوصي إنما تحصل بعد الموت، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل وذلك من أكبر البواعث على تحرز وكيل الوكيل من تجاوز الحدود، بخلاف الوصي فإن ولايته بعد موت الموصي على الجهات التي أشرنا إليها، وهي مما لا يشارفه (2) فيها أحد غالبا، ولا