____________________
السبع أنه سبع الثلث وهي الرواية الثالثة التي أشار المصنف إليها أخيرا، رواها الحسين بن خالد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: " سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه " (1). وهذه الرواية مع جهل سندها بالحسين بن خالد شاذة لا عامل بمضمونها.
والفرق بينها وبين رواية عبد الله بن سنان المتضمنة لعشر الثلث: أن الموصي فيها صرح بكون الجزء من الثلث وهنا جعله من ماله، ولا إشكال في حمل الجزء على معناه من العشر أو السبع لأي شئ نسب، فإن نسب إلى المال فهو عشرة أو سبعة، أو إلى الثلث أو إلى النصف أو غيرهما فهو العشر أو السبع من ذلك الجزء المنسوب إليه، فالرواية الأولى لا تخالف سوى رواية السبع بخلاف هذه فإنها يخالف الجميع.
والشيخ (2) - رحمه الله - جمع بين الأخبار بحمل الجزء على العشر مع استحباب العمل بالسبع للورثة. ولا بأس بهذا الحمل حذرا من اطراح الروايات المعتبرة.
واعلم أنه قد ظهر مما قررناه أن معنى قول المصنف: " فيه روايتان أشهرهما العشر " أنه يريد بالروايتين رواية العشر ورواية السبع وأراد به جنس الرواية، لأنها متعددة من الجانبين، وأن قوله: " وفي رواية سبع الثلث " إشارة إلى رواية ثالثة، لا أن هذه ثانية الروايتين وأن إحداهما رواية العشر وهذه الأخرى كما يوهمه ظاهر اللفظ.
قوله: " ولو كان بسهم كان ثمنا ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقد تقدم في صحيحة البزنطي (3) ما يدل عليه، واستشهد بسهام أرباب الزكاة الثمانية. ومثله حسنة صفوان (4) عن الرضا -
والفرق بينها وبين رواية عبد الله بن سنان المتضمنة لعشر الثلث: أن الموصي فيها صرح بكون الجزء من الثلث وهنا جعله من ماله، ولا إشكال في حمل الجزء على معناه من العشر أو السبع لأي شئ نسب، فإن نسب إلى المال فهو عشرة أو سبعة، أو إلى الثلث أو إلى النصف أو غيرهما فهو العشر أو السبع من ذلك الجزء المنسوب إليه، فالرواية الأولى لا تخالف سوى رواية السبع بخلاف هذه فإنها يخالف الجميع.
والشيخ (2) - رحمه الله - جمع بين الأخبار بحمل الجزء على العشر مع استحباب العمل بالسبع للورثة. ولا بأس بهذا الحمل حذرا من اطراح الروايات المعتبرة.
واعلم أنه قد ظهر مما قررناه أن معنى قول المصنف: " فيه روايتان أشهرهما العشر " أنه يريد بالروايتين رواية العشر ورواية السبع وأراد به جنس الرواية، لأنها متعددة من الجانبين، وأن قوله: " وفي رواية سبع الثلث " إشارة إلى رواية ثالثة، لا أن هذه ثانية الروايتين وأن إحداهما رواية العشر وهذه الأخرى كما يوهمه ظاهر اللفظ.
قوله: " ولو كان بسهم كان ثمنا ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقد تقدم في صحيحة البزنطي (3) ما يدل عليه، واستشهد بسهام أرباب الزكاة الثمانية. ومثله حسنة صفوان (4) عن الرضا -