____________________
السنة أو عشر سنين أو عدد كأربعة، وبين المطلق والعام المتناول لجميع ما يتجدد منها ما دامت حية. ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر كالسنة الفلانية من المتجدد. والمراد بالعام المتناول لجميع ما استفيد من لفظ يدل عليه، كقوله كل حمل يتجدد، أو كل ثمرة يتجدد دائما (1)، ونحو ذلك.
ولو كانت الوصية باللفظ الذي ذكره المصنف كقوله: أوصيت بما تحمله، فهل تنزل على العموم، أم تحمل على كل حمل واحد أو ثمرة واحدة؟ يبنى على أن " ما " الموصولة هل تفيد العموم أم لا؟ وفيه خلاف بين الأصوليين، ومع الشك فالواحد معلوم والأصل فيما بعده عدم التبرع به.
ويبقى فيه بحث آخر، وهو أن الحمل المتجدد يدخل في هذه العبارة قطعا، لأنها بصيغة المضارع، وهل يدخل الموجود حال الوصية؟ يبنى على أن المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال، أم مختص بأحدهما حقيقة وهو في الآخر مجاز؟ فيه خلاف بين الأصوليين والنحويين، وعليه يتفرع الحكم. والأقوى عدم دخول الموجود للشك في تناوله للحال، ورجحان الاشتراك الموجب لعدم حمله على المعنيين على المختار عند الأصوليين. وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا.
قوله: " ولو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة... الخ ".
الغرض من ذلك بيان كيفية احتساب المنفعة من الثلث، فإن لم تكن المنفعة الموصى بها مؤبدة فأمرها سهل، لأن العين تبقى لها قيمة معتبرة بعد إخراج تلك المنفعة، فإذا أوصى بمنفعة العبد مثلا عشر سنين قوم العبد بجميع منافعه، فإذا قيل: قيمته مائة دينار قوم ثانيا مسلوب المنفعة تلك المدة، فإذا قوم كذلك بخمسين فالتفاوت خمسون يخرج من الثلث، بمعنى أنه يعتبر أن يكون بيد الوارث مائة منها
ولو كانت الوصية باللفظ الذي ذكره المصنف كقوله: أوصيت بما تحمله، فهل تنزل على العموم، أم تحمل على كل حمل واحد أو ثمرة واحدة؟ يبنى على أن " ما " الموصولة هل تفيد العموم أم لا؟ وفيه خلاف بين الأصوليين، ومع الشك فالواحد معلوم والأصل فيما بعده عدم التبرع به.
ويبقى فيه بحث آخر، وهو أن الحمل المتجدد يدخل في هذه العبارة قطعا، لأنها بصيغة المضارع، وهل يدخل الموجود حال الوصية؟ يبنى على أن المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال، أم مختص بأحدهما حقيقة وهو في الآخر مجاز؟ فيه خلاف بين الأصوليين والنحويين، وعليه يتفرع الحكم. والأقوى عدم دخول الموجود للشك في تناوله للحال، ورجحان الاشتراك الموجب لعدم حمله على المعنيين على المختار عند الأصوليين. وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا.
قوله: " ولو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة... الخ ".
الغرض من ذلك بيان كيفية احتساب المنفعة من الثلث، فإن لم تكن المنفعة الموصى بها مؤبدة فأمرها سهل، لأن العين تبقى لها قيمة معتبرة بعد إخراج تلك المنفعة، فإذا أوصى بمنفعة العبد مثلا عشر سنين قوم العبد بجميع منافعه، فإذا قيل: قيمته مائة دينار قوم ثانيا مسلوب المنفعة تلك المدة، فإذا قوم كذلك بخمسين فالتفاوت خمسون يخرج من الثلث، بمعنى أنه يعتبر أن يكون بيد الوارث مائة منها