____________________
قوله: " ولو قال: وهبت ولم أقبضه... الخ ".
إنما كان القول قوله لأنه منكر له، إذ الأصل عدم وقوعه. ولا يقدح في ذلك كونه شرطا لصحة الهبة، فيكون انكاره كدعوى الفساد، وقد علم أن مدعي الصحة مقدم، للفرق بين الأمرين، فإن منكر الاقباض لا يدعي فساد الهبة، إنما ينكر أمرا من الأمور المعتبرة فيها وأنها لم تتحقق بعد كما لو أنكر الايجاب أو القبول، وإن اشترك الجميع في عدم صحة العقد بدونه.
وإنما لم يكن الاقرار بالهبة إقرارا بالقبض مع كونه من أركانها المعتبرة في صحتها لأن المعروف شرعا من الهبة هو الايجاب والقبول خاصة، والقبض وإن كان معتبرا في الصحة إلا أنه خارج عن ماهيتها، وقد تقدم (1) في تعريف الهبة أنه العقد المقتضي لتمليك العين... إلى آخره، ولا شبهة في أن القبض أمر آخر غير العقد، فالاقرار بأحدهما لا يقتضي الاقرار بالآخر.
ويفهم من قوله: " وللمقر له احلافه إن ادعى الاقباض " أن تقديم قوله في عدم الاقباض لا يوجب اليمين بمجرده، بل مع دعوى المقر له الاقباض. والأمر فيه كذلك، فإن اليمين تكون لانكار ما يدعيه المدعي، فإذا لم يدع عليه الاقباض لا يلزمه اليمين وإن صدق اسم المنكر عليه قبل الدعوى المذكورة، إذ ليس كل منكر يتوجه عليه اليمين بمجرد الانكار، بل لا بد من انضمام دعوى ما أنكره المنكر.
قوله: " وكذا لو قال: وهبته وملكته... الخ ".
قد عرفت مما سبق (2) أن الأصحاب قد اختلفوا في أن القبض هل هو شرط لصحة الهبة فلا يحصل الملك بدونه، أم للزومها خاصة فيحصل بدون الملك الجائز
إنما كان القول قوله لأنه منكر له، إذ الأصل عدم وقوعه. ولا يقدح في ذلك كونه شرطا لصحة الهبة، فيكون انكاره كدعوى الفساد، وقد علم أن مدعي الصحة مقدم، للفرق بين الأمرين، فإن منكر الاقباض لا يدعي فساد الهبة، إنما ينكر أمرا من الأمور المعتبرة فيها وأنها لم تتحقق بعد كما لو أنكر الايجاب أو القبول، وإن اشترك الجميع في عدم صحة العقد بدونه.
وإنما لم يكن الاقرار بالهبة إقرارا بالقبض مع كونه من أركانها المعتبرة في صحتها لأن المعروف شرعا من الهبة هو الايجاب والقبول خاصة، والقبض وإن كان معتبرا في الصحة إلا أنه خارج عن ماهيتها، وقد تقدم (1) في تعريف الهبة أنه العقد المقتضي لتمليك العين... إلى آخره، ولا شبهة في أن القبض أمر آخر غير العقد، فالاقرار بأحدهما لا يقتضي الاقرار بالآخر.
ويفهم من قوله: " وللمقر له احلافه إن ادعى الاقباض " أن تقديم قوله في عدم الاقباض لا يوجب اليمين بمجرده، بل مع دعوى المقر له الاقباض. والأمر فيه كذلك، فإن اليمين تكون لانكار ما يدعيه المدعي، فإذا لم يدع عليه الاقباض لا يلزمه اليمين وإن صدق اسم المنكر عليه قبل الدعوى المذكورة، إذ ليس كل منكر يتوجه عليه اليمين بمجرد الانكار، بل لا بد من انضمام دعوى ما أنكره المنكر.
قوله: " وكذا لو قال: وهبته وملكته... الخ ".
قد عرفت مما سبق (2) أن الأصحاب قد اختلفوا في أن القبض هل هو شرط لصحة الهبة فلا يحصل الملك بدونه، أم للزومها خاصة فيحصل بدون الملك الجائز