____________________
والسكنى واللبن ونحوها من الاستعمال. وهو قول ابن حمزة (1)، والشهيد في الدروس (2)، وجماعة من المتأخرين (3). وزاد ابن حمزة فقال: " لا يقدح الرهن والكتابة ". وهو يشمل بإطلاقه ما لو عاد إلى ملك الواهب أو لم يعد.
إذا تقرر ذلك: فلنعد إلى ما احتج به أصحاب الأقوال من الأخبار والاعتبار، وسنبين ما فيه. فالذي يصلح حجة لأصحاب القول الأول صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء؟ فقال:
" تجوز الهبة لذوي القرابات والذي يثاب في هبته، ويرجع في غير ذلك " (4). والظاهر أن المراد بالجواز في الخبر اللزوم، بقرينة تخصيصه الحكم بالقرابة والمثاب وقوله:
" ويرجع في غير ذلك ". وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له " (5). وبقاء العين شامل لحالتي التصرف وعدمه.
ولأن استحقاق الرجوع ثابت قبل التصرف فيستصحب.
وأجاب في المختلف عن الخبرين بحملهما على ما إذا لم يوجد التصرف (6). وفيه نظر، لأن تخصيص العام وتقييد المطلق لا يصح إلا مع وجود معارض يتوقف على الجمع بينهما بذلك، ولم يذكر ما يوجب المعارضة على هذا الوجه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. واقتصر في المختلف على هذين الحديثين استدلالا من طرف القائل، وأضاف إليهما الاستدلال بأصالة بقاء الملك على صاحبه (7). وهو حجة ردية، لأن
إذا تقرر ذلك: فلنعد إلى ما احتج به أصحاب الأقوال من الأخبار والاعتبار، وسنبين ما فيه. فالذي يصلح حجة لأصحاب القول الأول صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء؟ فقال:
" تجوز الهبة لذوي القرابات والذي يثاب في هبته، ويرجع في غير ذلك " (4). والظاهر أن المراد بالجواز في الخبر اللزوم، بقرينة تخصيصه الحكم بالقرابة والمثاب وقوله:
" ويرجع في غير ذلك ". وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له " (5). وبقاء العين شامل لحالتي التصرف وعدمه.
ولأن استحقاق الرجوع ثابت قبل التصرف فيستصحب.
وأجاب في المختلف عن الخبرين بحملهما على ما إذا لم يوجد التصرف (6). وفيه نظر، لأن تخصيص العام وتقييد المطلق لا يصح إلا مع وجود معارض يتوقف على الجمع بينهما بذلك، ولم يذكر ما يوجب المعارضة على هذا الوجه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. واقتصر في المختلف على هذين الحديثين استدلالا من طرف القائل، وأضاف إليهما الاستدلال بأصالة بقاء الملك على صاحبه (7). وهو حجة ردية، لأن