____________________
قوله: " أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي... الخ ".
هذا استدراك من الحكم السابق، وحاصله: أن العدالة وإن لم تشترط ابتداء فإنه لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي اتجه القول ببطلان وصيته، لأنا إذا لم نشترطها وأوصى إلى الفاسق ابتداء يكون الموصي قد أقدم على الوصية ورضي به، فلا يؤثر فسقه، أما لو أوصى إلى العدل ابتداء ففسق ينعزل، لما أشار إليه المصنف من أن الباعث على الايصاء إليه بخصوصه ربما كان باعتبار عدالته، فإذا زالت العدالة فات الباعث فتبطل.
ولم يجزم المصنف بالحكم، بل قال: أمكن القول بالبطلان لذلك، لأنه أيضا يمكن القول بعدم البطلان، لأن الوصية إليه لا يتعين أن يكون الباعث عليها عدالته، بل جاز أن يكون أمرا آخر من صحبة وقرابة وغير ذلك والوصف اتفاقي، وجاز أن تكون العدالة مزيدة في الباعث لا سببا تاما فلا يقدح فواتها، ولأنها إذا لم تشترط ابتداء كانت استدامة الفسق غير مانعة من صحة الوصية ابتداء فأولى أن لا يمنع صحتها استدامة ابتداؤه، لأن استدامة كل شئ أقوى من ابتدائه.
وما استدركه المصنف بطريق الامكان جزم به العلامة (1) وحكم ببطلان الوصية حينئذ. وهو قوي إن ظهر كون الباعث على نصبه عدالته، وإلا فلا، وفاقا في الثاني لابن إدريس (2). وبما حكيناه يظهر فساد ما قيل: إنه لا خلاف في بطلانها عندنا الفسق على هذا الوجه. وحيث حكم ببطلان الوصية بفسقه لا تعود بعوده عدلا، للأصل.
هذا استدراك من الحكم السابق، وحاصله: أن العدالة وإن لم تشترط ابتداء فإنه لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي اتجه القول ببطلان وصيته، لأنا إذا لم نشترطها وأوصى إلى الفاسق ابتداء يكون الموصي قد أقدم على الوصية ورضي به، فلا يؤثر فسقه، أما لو أوصى إلى العدل ابتداء ففسق ينعزل، لما أشار إليه المصنف من أن الباعث على الايصاء إليه بخصوصه ربما كان باعتبار عدالته، فإذا زالت العدالة فات الباعث فتبطل.
ولم يجزم المصنف بالحكم، بل قال: أمكن القول بالبطلان لذلك، لأنه أيضا يمكن القول بعدم البطلان، لأن الوصية إليه لا يتعين أن يكون الباعث عليها عدالته، بل جاز أن يكون أمرا آخر من صحبة وقرابة وغير ذلك والوصف اتفاقي، وجاز أن تكون العدالة مزيدة في الباعث لا سببا تاما فلا يقدح فواتها، ولأنها إذا لم تشترط ابتداء كانت استدامة الفسق غير مانعة من صحة الوصية ابتداء فأولى أن لا يمنع صحتها استدامة ابتداؤه، لأن استدامة كل شئ أقوى من ابتدائه.
وما استدركه المصنف بطريق الامكان جزم به العلامة (1) وحكم ببطلان الوصية حينئذ. وهو قوي إن ظهر كون الباعث على نصبه عدالته، وإلا فلا، وفاقا في الثاني لابن إدريس (2). وبما حكيناه يظهر فساد ما قيل: إنه لا خلاف في بطلانها عندنا الفسق على هذا الوجه. وحيث حكم ببطلان الوصية بفسقه لا تعود بعوده عدلا، للأصل.