____________________
لزم الاكتفاء بواحد، فالجمع بين وجوب استيعاب من في البلد وعدم وجوب صرفه إلى غيرهم مع وجوب الدفع إلى ثلاثة لا يخلو من اشكال. ولعل الوجه فيه: أن مراعاة الجمع يوجب الثلاثة فصاعدا أو استيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق، وعدم وجوب الدفع إلى من عداهم رخصة وتخفيف.
قوله: " وكذا لو قال: أعتقوا رقابا... الخ ".
وجوب عتق الثلاثة هنا مع سعة الثلث مما لا إشكال فيه، مراعاة لصيغة الجمع. ولو قصر الثلث عن الثلاثة اقتصر على ما يسعه، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. ولا يرد: أن الموصى به مسمى الجمع وقد تعذر فينبغي أن تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها إن رجي، لأن معنى الجمع واحد وواحد وواحد، وإنما اختصروه بلفظ الجمع، كما نص عليه أهل العربية، فإنهم قالوا: رجال في قوة رجل ورجل ورجل، فلا يسقط البعض بالعجز عن البعض كما لو أوصى بعتق الثلاثة مفصلا بهذا اللفظ.
وعلى هذا فلو قصر الثلث إلا عن واحد ولم يجز الوارث أعتق الواحد. ولو قصر عنه ففي وجوب اعتاق شقص مع الامكان قولان أقربهما الوجوب، لأن وجوب عتق الجزء ثابت كالكل، ولعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1). ووجه العدم: أن لفظة الرقبة لا يدل على البعض إلا تضمنا، والدلالة التضمنية تابعة للمطابقية، فإذا فات المتبوع انتفى التابع. وجوابه: أن عتق الرقبة لما لم يتحقق إلا بعتق جميع أجزائها فكل جزء مقصور عتقه ومأمور به بالذات لا بالتبعية، فيجب حيث يمكن.
فإن تعذر ففي صرف القدر في البر أو رجوعه على الورثة وجهان تقدم نظيرهما،
قوله: " وكذا لو قال: أعتقوا رقابا... الخ ".
وجوب عتق الثلاثة هنا مع سعة الثلث مما لا إشكال فيه، مراعاة لصيغة الجمع. ولو قصر الثلث عن الثلاثة اقتصر على ما يسعه، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. ولا يرد: أن الموصى به مسمى الجمع وقد تعذر فينبغي أن تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها إن رجي، لأن معنى الجمع واحد وواحد وواحد، وإنما اختصروه بلفظ الجمع، كما نص عليه أهل العربية، فإنهم قالوا: رجال في قوة رجل ورجل ورجل، فلا يسقط البعض بالعجز عن البعض كما لو أوصى بعتق الثلاثة مفصلا بهذا اللفظ.
وعلى هذا فلو قصر الثلث إلا عن واحد ولم يجز الوارث أعتق الواحد. ولو قصر عنه ففي وجوب اعتاق شقص مع الامكان قولان أقربهما الوجوب، لأن وجوب عتق الجزء ثابت كالكل، ولعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1). ووجه العدم: أن لفظة الرقبة لا يدل على البعض إلا تضمنا، والدلالة التضمنية تابعة للمطابقية، فإذا فات المتبوع انتفى التابع. وجوابه: أن عتق الرقبة لما لم يتحقق إلا بعتق جميع أجزائها فكل جزء مقصور عتقه ومأمور به بالذات لا بالتبعية، فيجب حيث يمكن.
فإن تعذر ففي صرف القدر في البر أو رجوعه على الورثة وجهان تقدم نظيرهما،