____________________
الوصية فقد تبينا إن جميعها للوارث، فيسري العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقي، وإن قبل عتق عليه ما قبل.
ثم إن قلنا يملك بالموت ابتداء أو تبينا قوم نصيب الوارث عليه، وإن قلنا يملك بالقبول عتق الكل على الوارث، لأنه يسري من نصيبه إلى قدر الثلث، والقبول بعده كاعتاق الشريك الثاني بعد اعتاق الأول وهو موسر. هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الاعتاق، وإن قلنا لا يحصل إلا بأداء القيمة فقبوله كاعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة، وفي نفوذه وجهان يأتيان (1) إن شاء الله.
وسابعها: لو أوصى بعبد لشخصين أحدهما قريبه الذي يعتق عليه، فإن قبلا معا عتق جميعه على القريب إن كان موسرا، النصف بالملك والنصف بالسراية، وإن قبل القريب أولا فكذلك. وإن قبل الأجنبي أولا فأعتق نصيبه قبل قبول القريب ثم قبل، فإن قلنا يملك بالقبول قوم نصيبه على الأجنبي كما مر، وإن قلنا يملك بالموت تبينا أن عتق الأجنبي غير نافذ، وأنه عتق جميعه على الوارث، وعليه نصف القيمة للأجنبي.
قوله: " ولو قبل قبل الوفاة جاز بعد الوفاة آكد وإن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد ".
حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقيل بعد وفاة الموصى فلا اشكال في اعتبار قبوله، لمطابقته للايجاب الصادر من الموصي، لأنه أوقع تمليكا بعد الوفاة فقبله في تلك الحال.
وإن قبل في حياة الموصى فالأكثر على اعتباره أيضا، لحصول المطلوب وهو قبول ما نقل إليه من الملك على الوجه الذي نقله إليه وإن لم يكن في وقته، فإن ذلك هو
ثم إن قلنا يملك بالموت ابتداء أو تبينا قوم نصيب الوارث عليه، وإن قلنا يملك بالقبول عتق الكل على الوارث، لأنه يسري من نصيبه إلى قدر الثلث، والقبول بعده كاعتاق الشريك الثاني بعد اعتاق الأول وهو موسر. هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الاعتاق، وإن قلنا لا يحصل إلا بأداء القيمة فقبوله كاعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة، وفي نفوذه وجهان يأتيان (1) إن شاء الله.
وسابعها: لو أوصى بعبد لشخصين أحدهما قريبه الذي يعتق عليه، فإن قبلا معا عتق جميعه على القريب إن كان موسرا، النصف بالملك والنصف بالسراية، وإن قبل القريب أولا فكذلك. وإن قبل الأجنبي أولا فأعتق نصيبه قبل قبول القريب ثم قبل، فإن قلنا يملك بالقبول قوم نصيبه على الأجنبي كما مر، وإن قلنا يملك بالموت تبينا أن عتق الأجنبي غير نافذ، وأنه عتق جميعه على الوارث، وعليه نصف القيمة للأجنبي.
قوله: " ولو قبل قبل الوفاة جاز بعد الوفاة آكد وإن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد ".
حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقيل بعد وفاة الموصى فلا اشكال في اعتبار قبوله، لمطابقته للايجاب الصادر من الموصي، لأنه أوقع تمليكا بعد الوفاة فقبله في تلك الحال.
وإن قبل في حياة الموصى فالأكثر على اعتباره أيضا، لحصول المطلوب وهو قبول ما نقل إليه من الملك على الوجه الذي نقله إليه وإن لم يكن في وقته، فإن ذلك هو