ولو رمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة. ولو سأل إكمال الرشق لم يجب.
أما لو شرطا المحاطة، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق.
ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة، وأصاب الآخر خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق.
ولو تحاطا، فبادر أحدهما إلى اكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه.
____________________
قوله: " إذا شرط المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة... الخ ".
قد عرفت أن المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما فيه. وحينئذ فإذا رميا رشقا وتساويا في إصابته لم يتحقق السبق، ولا يجب الاكمال، لأنه لو وجب لرجاء السبق في الباقي خرج عن وضع المبادرة إلى المحاطة، وهذا خلاف المفروض. وكذا لا يجب الاكمال لو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة، لتحقق السبق من الأول بمبادرته إلى إصابة المشروط، فلو وجب الاكمال خرج عن وضعها.
قوله: " أما لو شرط المحاطة - إلى قوله - وأكملا الرشق ".
لأن مقتضى المحاطة هو ذلك على ما عرفت من تعريفها، فإذا تحاطا الخمسة بالخمسة بقي لهما عشرة يرجى لكل منهما السبق بها، فيجب اكمال الرشق.
قوله: " ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى اكمال العدد ".
أي العدد المشترط إصابته وهو الخمسة. والمراد بكونه مع انتهاء الرشق انتهاؤه
قد عرفت أن المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما فيه. وحينئذ فإذا رميا رشقا وتساويا في إصابته لم يتحقق السبق، ولا يجب الاكمال، لأنه لو وجب لرجاء السبق في الباقي خرج عن وضع المبادرة إلى المحاطة، وهذا خلاف المفروض. وكذا لا يجب الاكمال لو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة، لتحقق السبق من الأول بمبادرته إلى إصابة المشروط، فلو وجب الاكمال خرج عن وضعها.
قوله: " أما لو شرط المحاطة - إلى قوله - وأكملا الرشق ".
لأن مقتضى المحاطة هو ذلك على ما عرفت من تعريفها، فإذا تحاطا الخمسة بالخمسة بقي لهما عشرة يرجى لكل منهما السبق بها، فيجب اكمال الرشق.
قوله: " ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى اكمال العدد ".
أي العدد المشترط إصابته وهو الخمسة. والمراد بكونه مع انتهاء الرشق انتهاؤه