____________________
رجوع الأقوال إلى ثلاثة: اعتبار الشرائط حال الوفاة مستمرا، اعتبارها من حين الوصية وإذا ارتفعت بعدها حال الحياة، ثم يعتبر وجودها بعد الوفاة مستمرة.
قوله: " تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية ... الخ ".
قد تقدم (1) ما يدل على هذا الحكم، وبقي ما يتعلق بخصوص هذه العبارة، فإن قوله: " تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية " يدخل فيه الأب إذا أوصى على الولد مع وجود الجد، فإنه يصدق أن الموصي له عليه ولاية، فإن ولايته حالة الوصية وحالة الحياة ثابتة قطعا، وإنما انتقلت إلى الجد بعد وفاته. ولو حمل على إرادة من له عليه ولاية حال التصرف - وهو ما بعد الموت - لم يصح أيضا، لأن المعتبر حصول الشرط حالة الوصية مستمرا كما مر. ولو أريد من له عليه ولاية مستمرة إلى ما بعد الموت ففيه: أن الموت يقطع الولاية فلا يتم أيضا. وكان الأنسب التقييد بانتفاء الجد كالسابقة.
وقوله: " بشرط الصغر " فيه قصور أيضا، لأن شرط الصغر غير كاف بل يشترط عدم الكمال، إذ لو ارتفع الصغر واستمر مجنونا أو سفيها بقيت ولاية الأب مستمرة كما مر في بابه. والكلام في صحة الوصية في اخراج الحقوق مع الوصية على الكاملين كما سلف من افتقارها إلى لفظ يدل على جعله وصيا في الجميع، ليصح فيما له فيه الولاية ويبطل في الباقي.
قوله: " تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية ... الخ ".
قد تقدم (1) ما يدل على هذا الحكم، وبقي ما يتعلق بخصوص هذه العبارة، فإن قوله: " تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية " يدخل فيه الأب إذا أوصى على الولد مع وجود الجد، فإنه يصدق أن الموصي له عليه ولاية، فإن ولايته حالة الوصية وحالة الحياة ثابتة قطعا، وإنما انتقلت إلى الجد بعد وفاته. ولو حمل على إرادة من له عليه ولاية حال التصرف - وهو ما بعد الموت - لم يصح أيضا، لأن المعتبر حصول الشرط حالة الوصية مستمرا كما مر. ولو أريد من له عليه ولاية مستمرة إلى ما بعد الموت ففيه: أن الموت يقطع الولاية فلا يتم أيضا. وكان الأنسب التقييد بانتفاء الجد كالسابقة.
وقوله: " بشرط الصغر " فيه قصور أيضا، لأن شرط الصغر غير كاف بل يشترط عدم الكمال، إذ لو ارتفع الصغر واستمر مجنونا أو سفيها بقيت ولاية الأب مستمرة كما مر في بابه. والكلام في صحة الوصية في اخراج الحقوق مع الوصية على الكاملين كما سلف من افتقارها إلى لفظ يدل على جعله وصيا في الجميع، ليصح فيما له فيه الولاية ويبطل في الباقي.