____________________
المخالفة للنصوص الصحيحة بل إجماع المسلمين.
وابن إدريس (1) سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها، ونسبه الشهيد في الدروس (2) إلى التفرد بذلك. ولا ريب أن قوله هو الأنسب، لأن هذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحا إلا أنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينها، فإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل.
قوله: " ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده صحيحة أبي ولاد قال: " سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت له: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟
قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " (3).
والرواية مع صحتها نص في الباب، وعلل مع ذلك بدلالة الفعل على سفهه، وبعدم استقرار حياته فيكون في حكم الميت، وبأن العاقل يمنع من الميراث لغيره فيمنع من نفسه، لأن قبول وصيته فرع إرث لنفسه.
والكل ضعيف، أما السفه فلأن الغرض انتفاؤه وثبوت رشده إن شرطنا انتفاءه في غيره، ومن الجائز أن يفعل بنفسه ذلك لعارض ثم يرجع إليه رشده لو فرض زواله حالته.
وابن إدريس (1) سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها، ونسبه الشهيد في الدروس (2) إلى التفرد بذلك. ولا ريب أن قوله هو الأنسب، لأن هذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحا إلا أنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينها، فإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل.
قوله: " ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده صحيحة أبي ولاد قال: " سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت له: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟
قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " (3).
والرواية مع صحتها نص في الباب، وعلل مع ذلك بدلالة الفعل على سفهه، وبعدم استقرار حياته فيكون في حكم الميت، وبأن العاقل يمنع من الميراث لغيره فيمنع من نفسه، لأن قبول وصيته فرع إرث لنفسه.
والكل ضعيف، أما السفه فلأن الغرض انتفاؤه وثبوت رشده إن شرطنا انتفاءه في غيره، ومن الجائز أن يفعل بنفسه ذلك لعارض ثم يرجع إليه رشده لو فرض زواله حالته.