____________________
الموصي من تثبت به الوصاية ففي تنزيله منزلة عدم التمكن من الوصاية وجهان، من حصول أصل القدرة وتحقق الشرط، ومن انتفاء فائدته من اعتبار عدم ثبوته.
قوله: " ولو مات قبل الرد أو بعده... الخ ".
إطلاق كلامه يشمل ما لو كان قد قبل الوصية ثم ردها وما إذا لم يقبلها أصلا.
والحكم في الأول موضع وفاق، وقد تقدم (1). وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم فيه كذلك، واستندوا فيه إلى أخبار كثير:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإذا أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل " (2).
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار عنه عليه السلام " في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث إليه بها من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه " (3).
ومنها: رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ". (4)
قوله: " ولو مات قبل الرد أو بعده... الخ ".
إطلاق كلامه يشمل ما لو كان قد قبل الوصية ثم ردها وما إذا لم يقبلها أصلا.
والحكم في الأول موضع وفاق، وقد تقدم (1). وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم فيه كذلك، واستندوا فيه إلى أخبار كثير:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإذا أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل " (2).
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار عنه عليه السلام " في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث إليه بها من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه " (3).
ومنها: رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ". (4)