ولو رد بعضا صح فيما قبله.
____________________
بعده.
وإن كان الرد بعد الموت وقبل القبول، سواء كان بعد القبض أم لا، بطلت الوصية، لأن الملك لم يتحقق حينئذ، فكانت الوصية حينئذ كالعقد الجائز إذا أبطله أحدهما، وكاللازم إذا رده أحدهما بعد الايجاب وقبل القبول.
وإن وقع الرد قبل الوفاة، سواء كان قبل القبول أم لا، فلا حكم له، وله أن يجدد القبول بعد ذلك إن كان قد سبق، على ما اختاره المصنف وجماعة (1).
ووجهه: أن الوصية لما كانت تمليكا بعد الوفاة، فقبلها لم يحصل لها ملك، وإن حصل القبول، فردة حينئذ بمنزلة رد ملك الغير فيقع لاغيا، لأنه وإن كان قد قبله فالشرط لملكه موت الموصي كما مر. والفرق بينه وبين الرد بعد الموت وقبل القبول مع عدم حصول الملك فيهما: أن الملك بعد الموت قد بقي موقوفا على القبول لا غير، فرده حينئذ واقع في محله، لأن الملك قد بقي متوقفا على رضاه، فإذا رد تبين عدم الرضا فبطلت الوصية، كما لو رد كل قابل للعقد الذي قد صدر إيجابه وبقي ملكه متوقفا على القبول، وهذا بخلاف الرد الواقع في حال الحياة فإن الملك لا يحصل وإن قبل.
واعلم: أن تفريع هذا الحكم على القول بعدم اعتبار القبول حال الحياة أوضح، والشبهة عنه منتفية أصلا، بخلاف ما لو اعتبرنا القبول حال الحياة كما ذكره المصنف، فإن تفريع عدم تأثير الرد حينئذ لا يخلو من اشكال، وقد حررنا ما فيه.
قوله: " ولو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله ".
لما كانت الوصية تبرعا محضا لم يرتبط بعض أجزائها ببعض، فكما يصح قبول جميعها يصح قبول البعض ويلزمه حكمه خاصة، بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات، فإن المشتري لو قبل البعض وقع لاغيا، لأن الغرض فيه مقابلة أجزاء
وإن كان الرد بعد الموت وقبل القبول، سواء كان بعد القبض أم لا، بطلت الوصية، لأن الملك لم يتحقق حينئذ، فكانت الوصية حينئذ كالعقد الجائز إذا أبطله أحدهما، وكاللازم إذا رده أحدهما بعد الايجاب وقبل القبول.
وإن وقع الرد قبل الوفاة، سواء كان قبل القبول أم لا، فلا حكم له، وله أن يجدد القبول بعد ذلك إن كان قد سبق، على ما اختاره المصنف وجماعة (1).
ووجهه: أن الوصية لما كانت تمليكا بعد الوفاة، فقبلها لم يحصل لها ملك، وإن حصل القبول، فردة حينئذ بمنزلة رد ملك الغير فيقع لاغيا، لأنه وإن كان قد قبله فالشرط لملكه موت الموصي كما مر. والفرق بينه وبين الرد بعد الموت وقبل القبول مع عدم حصول الملك فيهما: أن الملك بعد الموت قد بقي موقوفا على القبول لا غير، فرده حينئذ واقع في محله، لأن الملك قد بقي متوقفا على رضاه، فإذا رد تبين عدم الرضا فبطلت الوصية، كما لو رد كل قابل للعقد الذي قد صدر إيجابه وبقي ملكه متوقفا على القبول، وهذا بخلاف الرد الواقع في حال الحياة فإن الملك لا يحصل وإن قبل.
واعلم: أن تفريع هذا الحكم على القول بعدم اعتبار القبول حال الحياة أوضح، والشبهة عنه منتفية أصلا، بخلاف ما لو اعتبرنا القبول حال الحياة كما ذكره المصنف، فإن تفريع عدم تأثير الرد حينئذ لا يخلو من اشكال، وقد حررنا ما فيه.
قوله: " ولو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله ".
لما كانت الوصية تبرعا محضا لم يرتبط بعض أجزائها ببعض، فكما يصح قبول جميعها يصح قبول البعض ويلزمه حكمه خاصة، بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات، فإن المشتري لو قبل البعض وقع لاغيا، لأن الغرض فيه مقابلة أجزاء