ولو كان له بنتان كان له الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كثالثة.
ولو كان له ثلاث أخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب، فأوصى للأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته، كان كواحدة من الأخوات، فيكون له سهم من عشرة، وللأخوات ثلاثة، وللأخوة ستة.
____________________
يتعرضوا لها هنا، وسيفرض المصنف أمثلة لمن جعل للموصى له مثل نصيبهم مع تساويهم في الميراث ومع اختلافهم وجعل مثل أقلهم ومثل أعظمهم، وبتقريره يتحرر ما أجمله المصنف في هذه المسألة.
قوله: " ولو قال: له مثل نصيب بنتي... الخ ".
إذا أوصى له بمثل نصيب بنته ولا وارث (له) سواها فعندنا له النصف إن أجازت والثلث إن لم تجز، لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد فيكون حكمها حكم الابن في الوصية بمثل نصيبها. ولو كان له بنتان فله الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كبنت أخرى. وهو واضح.
وعند العامة (1) لو كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث، لأن المسألة عندهم من اثنين، للبنت واحد وللعصبة واحد لو لم يكن وصية، فيزيد على الاثنين سهما ويعطيه سهما من ثلاثة. ولو كان له ابنتان فالوصية بالربع، لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية، لكل واحدة سهم وللعصبة سهم، فيزيد للموصى له سهما تبلغ أربعة. وإلى الرد على هذا أشار المصنف بقوله: " لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة ".
قوله: " ولو كان له ثلاث أخوات من أم، وإخوة من أب... الخ ".
هذه من صور ما لو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته من غير تعيين وكانوا
قوله: " ولو قال: له مثل نصيب بنتي... الخ ".
إذا أوصى له بمثل نصيب بنته ولا وارث (له) سواها فعندنا له النصف إن أجازت والثلث إن لم تجز، لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد فيكون حكمها حكم الابن في الوصية بمثل نصيبها. ولو كان له بنتان فله الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كبنت أخرى. وهو واضح.
وعند العامة (1) لو كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث، لأن المسألة عندهم من اثنين، للبنت واحد وللعصبة واحد لو لم يكن وصية، فيزيد على الاثنين سهما ويعطيه سهما من ثلاثة. ولو كان له ابنتان فالوصية بالربع، لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية، لكل واحدة سهم وللعصبة سهم، فيزيد للموصى له سهما تبلغ أربعة. وإلى الرد على هذا أشار المصنف بقوله: " لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة ".
قوله: " ولو كان له ثلاث أخوات من أم، وإخوة من أب... الخ ".
هذه من صور ما لو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته من غير تعيين وكانوا