____________________
الحرية. وقيل: لا يجوز له استرقاقهما، لرواية داود بن فرقد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام. والأصح الكراهة.
ومعنى كراهة استرقاقهما استحباب عتقهما لا بناؤه على العتق الأول، والذي اشتملت عليه رواية داود أن مولاهما أعتقهما وأشهدهما على أن الحمل منه، فشهدا بالأمرين معا بعد عتقهما، فقال: " تجوز شهادتهما، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له، لأنهما أثبتا نسبه ". وبمضمون هذه الرواية فرض العلامة المسألة في القواعد (2).
وعليه لا يفتقر إلى تجديد العتق، لأنهما بزعمهما معتقان، وإن كان العتق (3) أولى، لعدم ثبوته بشهادتهما.
وأما ما فرضه المصنف تبعا لرواية الحلبي فلا تعرض فيه لتحريم استرقاقهما ولا لكراهته، إلا أن تعليل المصنف الرواية الأخرى يقتضيه، فإن إثبات نسبه بهما متحقق على التقديرين. وطريق الجمع بين الروايتين حمل ذلك النهي على الكراهة، وإلا فشهادتهما بعتق المولى لهما شهادة لأنفسهما على المولى فلا تسمع.
قوله: " ولا تقبل شهادة الوصي... الخ ".
الضابط: في أن شهادته متى كانت لنفسه منها حظ لم تقبل، ويتحقق ذلك بأمور:
منها: أن يشهد فيما هو وصي فيه، بأن يجعله وصيا على مال معين فينازعه فيه منازع، فيشهد به للموصي.
ومنها: أن يجر به نفعا، بأن جعله وصيا في تفرقة ثلثه فشهد بمال للمورث، فإنه يجر به نفعا باعتبار زيادة الثلث.
ومعنى كراهة استرقاقهما استحباب عتقهما لا بناؤه على العتق الأول، والذي اشتملت عليه رواية داود أن مولاهما أعتقهما وأشهدهما على أن الحمل منه، فشهدا بالأمرين معا بعد عتقهما، فقال: " تجوز شهادتهما، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له، لأنهما أثبتا نسبه ". وبمضمون هذه الرواية فرض العلامة المسألة في القواعد (2).
وعليه لا يفتقر إلى تجديد العتق، لأنهما بزعمهما معتقان، وإن كان العتق (3) أولى، لعدم ثبوته بشهادتهما.
وأما ما فرضه المصنف تبعا لرواية الحلبي فلا تعرض فيه لتحريم استرقاقهما ولا لكراهته، إلا أن تعليل المصنف الرواية الأخرى يقتضيه، فإن إثبات نسبه بهما متحقق على التقديرين. وطريق الجمع بين الروايتين حمل ذلك النهي على الكراهة، وإلا فشهادتهما بعتق المولى لهما شهادة لأنفسهما على المولى فلا تسمع.
قوله: " ولا تقبل شهادة الوصي... الخ ".
الضابط: في أن شهادته متى كانت لنفسه منها حظ لم تقبل، ويتحقق ذلك بأمور:
منها: أن يشهد فيما هو وصي فيه، بأن يجعله وصيا على مال معين فينازعه فيه منازع، فيشهد به للموصي.
ومنها: أن يجر به نفعا، بأن جعله وصيا في تفرقة ثلثه فشهد بمال للمورث، فإنه يجر به نفعا باعتبار زيادة الثلث.