أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية، ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما.
____________________
كالبيت الفلاني من الدار ومشاع كالنصف، لاشتراكهما في المقتضي.
قوله: " ولو أوصى بنصف ماله... الخ ".
المراد أنه يقبل قولهم في قله المال مع يمينهم ويقضى عليهم بما ادعوا ظنه، كما لو قالوا بعد إجازتهم لوصيته بنصف ماله: ظننا أنه ألف درهم فظهر ألف دينار، فإذا حلفوا قضي عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم.
ووجه قبول قولهم استناده إلى أصالة عدم العلم بالزائد، مضافا إلى أن المال مما يخفى غالبا، ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر لتعدد إقامة البينة على دعواهم.
ووجه تردد المصنف مما ذكرناه، ومن تناول لفظه للقليل والكثير وقدومه على ذلك، مع كون المال مما يخفى كما ذكر، فالرجوع إلى قولهم رجوع عن لفظ متيقن الدلالة على معنى يعم الجميع إلى دعوى ظن يجوز كذبه. والأقوى القبول، وحينئذ فيدفع إلى الموصى له نصف ما ظنوه وثلث باقي التركة.
قوله: " أما لو أوصى بعبد أو دار... الخ ".
نبه بقوله: " لأن الإجازة تضمنت معلوما " على الفرق بين ما إذا كانت الوصية بعين فأجازوها - وهي هذه المسألة - زاعمين أنهم ظنوا أن العين الموصى بها بمقدار ثلث التركة أو أزيد بيسير فظهرت أزيد بكثير لقلة المال أو ظهور دين، وبين ما إذا كانت بجزء مشاع - وهي الماضية - حيث قبل قولهم في الثاني دون الأول.
قوله: " ولو أوصى بنصف ماله... الخ ".
المراد أنه يقبل قولهم في قله المال مع يمينهم ويقضى عليهم بما ادعوا ظنه، كما لو قالوا بعد إجازتهم لوصيته بنصف ماله: ظننا أنه ألف درهم فظهر ألف دينار، فإذا حلفوا قضي عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم.
ووجه قبول قولهم استناده إلى أصالة عدم العلم بالزائد، مضافا إلى أن المال مما يخفى غالبا، ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر لتعدد إقامة البينة على دعواهم.
ووجه تردد المصنف مما ذكرناه، ومن تناول لفظه للقليل والكثير وقدومه على ذلك، مع كون المال مما يخفى كما ذكر، فالرجوع إلى قولهم رجوع عن لفظ متيقن الدلالة على معنى يعم الجميع إلى دعوى ظن يجوز كذبه. والأقوى القبول، وحينئذ فيدفع إلى الموصى له نصف ما ظنوه وثلث باقي التركة.
قوله: " أما لو أوصى بعبد أو دار... الخ ".
نبه بقوله: " لأن الإجازة تضمنت معلوما " على الفرق بين ما إذا كانت الوصية بعين فأجازوها - وهي هذه المسألة - زاعمين أنهم ظنوا أن العين الموصى بها بمقدار ثلث التركة أو أزيد بيسير فظهرت أزيد بكثير لقلة المال أو ظهور دين، وبين ما إذا كانت بجزء مشاع - وهي الماضية - حيث قبل قولهم في الثاني دون الأول.