ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا، وتصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه.
____________________
ويقوى الاشكال لو لم يكن هناك حاكم يعزله، فإن الفائدة المطلوبة للموصي من عدالته منتفية رأسا. والأقوى - تفريعا على كون ذلك مانعا من الصحة - البطلان وإن لم يعزله الحاكم، ليحصل الغرض.
قوله: " ولا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه ".
لأن منافعه مملوكة لمولاه، والوصية إليه تستدعي نظرا منه في الموصي فيه وسعيا على تحصيل المطلوب منها، وهو يستلزم التصرف في ملك الغير، فيتوقف على إذنه، فإذا أذن زال المانع لأن المنع لحقه، خلافا لبعض العامة (1) حيث منع من الوصية إليه مطلقا.
إذا تقرر ذلك: فلو أذن المولى له في الوصاية لم يكن له الرجوع في الإذن حيث يلزم الوصي المضي فيها بأن مات الموصي، وحيث لا يلزمه المضي يجوز للمولى الرجوع لكن بشرط إعلام الموصي كالحر. وبالجملة: فيقوم المولى في ذلك مقام الوصي وإن كان فعل متعلق الوصية منوطا بالمملوك.
قوله: " ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا... الخ ".
فائدة صحة الوصية إلى الصغير منضما مع عدم صحة تصرفه صغيرا تأثير نصبه في تلك الحال في جواز تصرفه بعد البلوغ. ومستند جواز الوصية إليه منضما رواية علي بن يقطين، قال: " سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك، وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له ألا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ". (2) وفي صحيحة الصفار قال: " كتبت إلى أبي محمد
قوله: " ولا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه ".
لأن منافعه مملوكة لمولاه، والوصية إليه تستدعي نظرا منه في الموصي فيه وسعيا على تحصيل المطلوب منها، وهو يستلزم التصرف في ملك الغير، فيتوقف على إذنه، فإذا أذن زال المانع لأن المنع لحقه، خلافا لبعض العامة (1) حيث منع من الوصية إليه مطلقا.
إذا تقرر ذلك: فلو أذن المولى له في الوصاية لم يكن له الرجوع في الإذن حيث يلزم الوصي المضي فيها بأن مات الموصي، وحيث لا يلزمه المضي يجوز للمولى الرجوع لكن بشرط إعلام الموصي كالحر. وبالجملة: فيقوم المولى في ذلك مقام الوصي وإن كان فعل متعلق الوصية منوطا بالمملوك.
قوله: " ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا... الخ ".
فائدة صحة الوصية إلى الصغير منضما مع عدم صحة تصرفه صغيرا تأثير نصبه في تلك الحال في جواز تصرفه بعد البلوغ. ومستند جواز الوصية إليه منضما رواية علي بن يقطين، قال: " سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك، وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له ألا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ". (2) وفي صحيحة الصفار قال: " كتبت إلى أبي محمد