____________________
بخلاف الوصية.
وبينهما فرق سابع من حيث الخلاف وإن اشتركا فيه في الحكم المختار، وهو:
أنه مع تعددها يقدم الأول فالأول في المعجلة بلا خلاف عندنا، وأما في الوصية فقد تقدم (1) خلاف الشيخ وابن الجنيد في تقديم العتق وإن تأخر.
قوله: " إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير - إلى قوله - من ستة ".
قد عرفت أن تبرعات المريض محسوبة من الثلث ومن جملتها المحاباة. فإذا باع محاباة ولم يخرج المحاباة من الثلث ولم يجز الورثة بطل البيع فيما زاد من المحاباة على الثلث، فلا بد من بيان ما يصح فيه البيع وقدر المتفسخ فيه، إذ لا سبيل إلى صحة الجميع، للزوم التصرف فيما زاد على الثلث، ولا إلى الانفساخ في الجميع، لأنه عقد صدر من أهله في محله. وحينئذ فإما أن يكون العوضان ربويين أو لا. والثاني يأتي حكمه في المسألة التالية.
فإن كانا ربويين لم يمكن الحكم بصحة البيع فيما قابل الثمن خاصة من المبيع، وفي مقدار الثلث بعد ذلك، والبطلان في الزائد، للزوم الربا، لأنه على تقدير كون العوض الواصل إلى المريض يساوي نصف قيمة ما باعه يقابل نصف مجموع العوض فلا تبرع فيه، فلو صححنا من النصف الآخر مقدار الثلث وارتجعنا الباقي وهو السدس لزم الربا، لأنه يكون قد صح البيع في خمسة أسداس كر بكر، فلا بد من مراعاة المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر الثلث والعوض إلى المشتري.
فالطريق إلى تحصيله أن يترادا ثلث كر، فيأخذ الورثة من المشتري ثلث كرهم
وبينهما فرق سابع من حيث الخلاف وإن اشتركا فيه في الحكم المختار، وهو:
أنه مع تعددها يقدم الأول فالأول في المعجلة بلا خلاف عندنا، وأما في الوصية فقد تقدم (1) خلاف الشيخ وابن الجنيد في تقديم العتق وإن تأخر.
قوله: " إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير - إلى قوله - من ستة ".
قد عرفت أن تبرعات المريض محسوبة من الثلث ومن جملتها المحاباة. فإذا باع محاباة ولم يخرج المحاباة من الثلث ولم يجز الورثة بطل البيع فيما زاد من المحاباة على الثلث، فلا بد من بيان ما يصح فيه البيع وقدر المتفسخ فيه، إذ لا سبيل إلى صحة الجميع، للزوم التصرف فيما زاد على الثلث، ولا إلى الانفساخ في الجميع، لأنه عقد صدر من أهله في محله. وحينئذ فإما أن يكون العوضان ربويين أو لا. والثاني يأتي حكمه في المسألة التالية.
فإن كانا ربويين لم يمكن الحكم بصحة البيع فيما قابل الثمن خاصة من المبيع، وفي مقدار الثلث بعد ذلك، والبطلان في الزائد، للزوم الربا، لأنه على تقدير كون العوض الواصل إلى المريض يساوي نصف قيمة ما باعه يقابل نصف مجموع العوض فلا تبرع فيه، فلو صححنا من النصف الآخر مقدار الثلث وارتجعنا الباقي وهو السدس لزم الربا، لأنه يكون قد صح البيع في خمسة أسداس كر بكر، فلا بد من مراعاة المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر الثلث والعوض إلى المشتري.
فالطريق إلى تحصيله أن يترادا ثلث كر، فيأخذ الورثة من المشتري ثلث كرهم