____________________
صحتها في أداء الحقوق على ذلك. ووجهه: أن ثبوت ولاية الجد على الأطفال ليست على حدها على الوصايا، فإن تلك ثابتة بالأصل بحق البنوة، والوصية ليست كذلك. ولا يلزم من ثبوتها له بدون الوصية - على تقدير تسليمه - ثبوتها معها، كما أن الحاكم له الولاية على الوصايا مع عدم الوصي، وليس له ذلك مع وجوده، فالملازمة ممنوعة.
قوله: " وإذا أوصى بالنظر... الخ ".
لما كانت الوصية بالولاية استنابة من الموصي بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه - من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الأمانات واسترجاعها، والولاية على أولاده وإن نزلوا الذين له عليهم الولاية من الصبيان والمجانين والسفهاء، والنظر في أموالهم والتصرف فيه بما لهم فيه الحظ، وتفريق الحقوق الواجبة والمندوبة، ونحو ذلك - كانت الاستنابة تابعة لاختيار الموصي في التخصيص ببعض هذه والتعميم، لأن ذلك حق له فيتبع فيه رأيه، وربما اختلف الأوصياء في الصلاحية لجميع هذه الأشياء ولبعضها والاطلاع على مزايا المعيشة وضبط الأموال والقيام باصلاحها وحفظها.
فإذا نصب من له الوصية في ذلك أحدا فلا يخلو إما أن يعمم له الولاية، أو يخصها بشئ دون شئ، أو يطلق. فإن عممها - بأن قال: أنت وصيي في كل قليل وكثير، أو في كل مالي فيه ولاية، أو في كذا وكذا مما فصلناه سابقا حتى استوفى الجميع، ونحو ذلك - كان له الولاية في جميع ما تناوله اللفظ مما له فيه ولاية فتدخل فيه الأموال والأولاد.
وإن خصها بشئ دون شئ، أو بوقت دون وقت، أو بحال دون حال اختصت ولايته بما عين له ولا يتجاوزه. فالتخصيص بالأشياء كأن يقول: أنت وصيي فيما أوصيت به يوم الدفن، أو فيما ذكرته في وصيتي وكان قد ذكر أشياء مخصوصة، أو يكتب وصيته كذلك ثم يقول: وجعلت وصيي في ذلك أو فيما أوصيت به فلانا، ونحو ذلك. والتخصيص في الأوقات بأن يقول: أوصيت إليك إلى سنة،
قوله: " وإذا أوصى بالنظر... الخ ".
لما كانت الوصية بالولاية استنابة من الموصي بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه - من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الأمانات واسترجاعها، والولاية على أولاده وإن نزلوا الذين له عليهم الولاية من الصبيان والمجانين والسفهاء، والنظر في أموالهم والتصرف فيه بما لهم فيه الحظ، وتفريق الحقوق الواجبة والمندوبة، ونحو ذلك - كانت الاستنابة تابعة لاختيار الموصي في التخصيص ببعض هذه والتعميم، لأن ذلك حق له فيتبع فيه رأيه، وربما اختلف الأوصياء في الصلاحية لجميع هذه الأشياء ولبعضها والاطلاع على مزايا المعيشة وضبط الأموال والقيام باصلاحها وحفظها.
فإذا نصب من له الوصية في ذلك أحدا فلا يخلو إما أن يعمم له الولاية، أو يخصها بشئ دون شئ، أو يطلق. فإن عممها - بأن قال: أنت وصيي في كل قليل وكثير، أو في كل مالي فيه ولاية، أو في كذا وكذا مما فصلناه سابقا حتى استوفى الجميع، ونحو ذلك - كان له الولاية في جميع ما تناوله اللفظ مما له فيه ولاية فتدخل فيه الأموال والأولاد.
وإن خصها بشئ دون شئ، أو بوقت دون وقت، أو بحال دون حال اختصت ولايته بما عين له ولا يتجاوزه. فالتخصيص بالأشياء كأن يقول: أنت وصيي فيما أوصيت به يوم الدفن، أو فيما ذكرته في وصيتي وكان قد ذكر أشياء مخصوصة، أو يكتب وصيته كذلك ثم يقول: وجعلت وصيي في ذلك أو فيما أوصيت به فلانا، ونحو ذلك. والتخصيص في الأوقات بأن يقول: أوصيت إليك إلى سنة،