____________________
انتقال الملك هنا متحقق على كل حال بعد القبض، وإنما الكلام في أن هذا الانتقال هل هو لازم أم جائز؟ والأولى إبداله بما ذكرناه من استصحاب الحكم بالجواز، لأنه موضع النزاع.
ويمكن أن يحتج له أيضا من الأخبار بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم، فإنه لا يرجع فيها " (1). وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى الله عز وجل شيئا أن يرجع فيه، قال:
وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز " (2) الحديث. وفي معناها موثقة عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق الصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كانت النحلة والهبة. ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته، حيزت أو لم تحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه " (3). فهذه الأخبار الخمسة دالة باطلاقها أو عمومها على ما ادعاه المصنف من جواز الرجوع فيها وإن تصرف، وهو ظاهر.
لا يقال: مدلول الأخبار على الاطلاق غير مراد، لتناولها ما لا يجوز الرجوع معه اجماعا، كحالة التعويض والتلف، فما تدل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا يقصر دلالتها عليه.
لأنا نقول: إن تلك الحالتين خرجتا من هذا العموم أو الاطلاق بنص
ويمكن أن يحتج له أيضا من الأخبار بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم، فإنه لا يرجع فيها " (1). وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى الله عز وجل شيئا أن يرجع فيه، قال:
وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز " (2) الحديث. وفي معناها موثقة عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق الصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كانت النحلة والهبة. ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته، حيزت أو لم تحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه " (3). فهذه الأخبار الخمسة دالة باطلاقها أو عمومها على ما ادعاه المصنف من جواز الرجوع فيها وإن تصرف، وهو ظاهر.
لا يقال: مدلول الأخبار على الاطلاق غير مراد، لتناولها ما لا يجوز الرجوع معه اجماعا، كحالة التعويض والتلف، فما تدل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا يقصر دلالتها عليه.
لأنا نقول: إن تلك الحالتين خرجتا من هذا العموم أو الاطلاق بنص