____________________
التملك، فهل يلزم الهبة بذلك، ويكون التصرف من جملة الأسباب الموجبة للزومها، أم تبقى جائزة على ما كانت قبل التصرف؟ فيه أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف في الكتاب ومختصره (1)، وقبله (2) سلار وأبو الصلاح (3)، وهو ظاهر ابن الجنيد (4) -: عدم تأثير التصرف مطلقا في لزومها، بل للواهب فسخها كما لو كانت له قبله. واطلاقه بقاء الحكم بالجواز مع التصرف يشمل الناقل للملك، والمانع من الرد كالاستيلاد، والمغير للعين كطحن الحنطة، وغيرها.
وثانيها: أنها تلزم بالتصرف مطلقا (5)، ذهب إليه الشيخان (6) وابن البراج (7) وابن إدريس (8) وأكثر المتأخرين كالعلامة (9) والشهيد (10) - رحمه الله - في اللمعة، وغيرهما (11).
وثالثها: التفصيل بلزومها مع خروجه عن ملكه، أو تغير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب، أو كون التصرف بالوطي، وعدمه وبدون ذلك كالركوب
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف في الكتاب ومختصره (1)، وقبله (2) سلار وأبو الصلاح (3)، وهو ظاهر ابن الجنيد (4) -: عدم تأثير التصرف مطلقا في لزومها، بل للواهب فسخها كما لو كانت له قبله. واطلاقه بقاء الحكم بالجواز مع التصرف يشمل الناقل للملك، والمانع من الرد كالاستيلاد، والمغير للعين كطحن الحنطة، وغيرها.
وثانيها: أنها تلزم بالتصرف مطلقا (5)، ذهب إليه الشيخان (6) وابن البراج (7) وابن إدريس (8) وأكثر المتأخرين كالعلامة (9) والشهيد (10) - رحمه الله - في اللمعة، وغيرهما (11).
وثالثها: التفصيل بلزومها مع خروجه عن ملكه، أو تغير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب، أو كون التصرف بالوطي، وعدمه وبدون ذلك كالركوب