ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.
وتقدير الخطر. وتعيين ما يسابق عليه. وتساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا، تيقن قصوره عن الآخر، لم يجز. وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز.
____________________
وقال ابن الجنيد (1): لا يجوز إلا بالمحلل، بأن يكون بينهما ثالث في السباق إن سبق أخذ السبقين معا وإن سبق لم يغرم، أخذا بظاهر رواية (2) عامية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودلالتها وحجيتها ممنوعتان.
إذا تقرر ذلك فقول المصنف: " إذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا " يشمل ما لو كان الباذل الإمام وغيره. وقد عرفت أن موضع الاجماع ما لو كان الباذل الإمام لا غيره. وقوله: " أوهما صح عندنا " ليس على اطلاقه أيضا، لمنع ابن الجنيد منه كالشافعي (3) فكأنه ما اعتبر خلافه في ذلك وليس بذلك الجيد.
قوله: " ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده جاز أيضا... الخ ".
المعتبر جعل المال على تقدير بذله للسابق منهما، أو من أحدهما، أو من المحلل. فإن عيناه للمحلل خاصة على تقدير سبقه جاز واختص به إن سبقهما. وإن سبق أحدهما لم يستحق شيئا. وكذا لو سبق أحدهما والمحلل، لعدم تحقق الشرط وهو سبق المحلل، إلا أن يشترطا ما يشمل ذلك فيستحق بحسب الشرط، كما لو شرطا أنه إن سبق استحق وإن سبق مع أحدهما اختص دون رفيقه، أو أنه إن سبق مع أحدهما استحق مال الآخر وأحرز رفيقه ماله. ولو أطلقا استحقاق السابق منهما ومن المحلل صح أيضا، عملا باطلاق الإذن في الأخبار الشامل لذلك.
قوله: " ويفتقر المسابقة إلى شروط خمسة... الخ ".
إذا تقرر ذلك فقول المصنف: " إذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا " يشمل ما لو كان الباذل الإمام وغيره. وقد عرفت أن موضع الاجماع ما لو كان الباذل الإمام لا غيره. وقوله: " أوهما صح عندنا " ليس على اطلاقه أيضا، لمنع ابن الجنيد منه كالشافعي (3) فكأنه ما اعتبر خلافه في ذلك وليس بذلك الجيد.
قوله: " ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده جاز أيضا... الخ ".
المعتبر جعل المال على تقدير بذله للسابق منهما، أو من أحدهما، أو من المحلل. فإن عيناه للمحلل خاصة على تقدير سبقه جاز واختص به إن سبقهما. وإن سبق أحدهما لم يستحق شيئا. وكذا لو سبق أحدهما والمحلل، لعدم تحقق الشرط وهو سبق المحلل، إلا أن يشترطا ما يشمل ذلك فيستحق بحسب الشرط، كما لو شرطا أنه إن سبق استحق وإن سبق مع أحدهما اختص دون رفيقه، أو أنه إن سبق مع أحدهما استحق مال الآخر وأحرز رفيقه ماله. ولو أطلقا استحقاق السابق منهما ومن المحلل صح أيضا، عملا باطلاق الإذن في الأخبار الشامل لذلك.
قوله: " ويفتقر المسابقة إلى شروط خمسة... الخ ".