____________________
قوله: " ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل... الخ ".
إنما كان له ذلك لأن شركة الصبي له مشروطة ببلوغه كاملا ولم يحصل، فيبقى الاستقلال الثابت أولا له بالنص على حاله، عملا بالاستصحاب. ومداخلة الحاكم مشروطة بعدم وجود الوصي المستقل، وهو هنا موجود. وهو معنى قول المصنف:
" لأن له وصيا " أي مستقلا، وإلا فالحاكم يداخل الوصي غير المستقل. ويمكن أن يريد به مطلق الوصي، لما سيأتي من تعليله بذلك في مسألة الوصي غير المستقل.
وربما احتمل بطلان استقلاله بذلك، لأن الموصي إنما فوض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي، فكأنه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة لا مطلقا. وقد تردد في الحكم العلامة في التذكرة (2) والشهيد في الدروس (3). وفيما اختاره المصنف قوة.
نعم، لو بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة زال الاستقلال، لفقد شرطه.
قوله: " ولو تصرف البالغ ثم بلغ الصبي... الخ ".
قد سلف (4) في الخبرين المتقدمين ما يدل على هذا الحكم، ولأن البالغ وصي مستقل حينئذ، فتصرفه نافذ مطلقا.
واعلم: أن التصرف متى كان مخالفا لمقتضى الوصية فهو باطل لا يتوقف
إنما كان له ذلك لأن شركة الصبي له مشروطة ببلوغه كاملا ولم يحصل، فيبقى الاستقلال الثابت أولا له بالنص على حاله، عملا بالاستصحاب. ومداخلة الحاكم مشروطة بعدم وجود الوصي المستقل، وهو هنا موجود. وهو معنى قول المصنف:
" لأن له وصيا " أي مستقلا، وإلا فالحاكم يداخل الوصي غير المستقل. ويمكن أن يريد به مطلق الوصي، لما سيأتي من تعليله بذلك في مسألة الوصي غير المستقل.
وربما احتمل بطلان استقلاله بذلك، لأن الموصي إنما فوض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي، فكأنه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة لا مطلقا. وقد تردد في الحكم العلامة في التذكرة (2) والشهيد في الدروس (3). وفيما اختاره المصنف قوة.
نعم، لو بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة زال الاستقلال، لفقد شرطه.
قوله: " ولو تصرف البالغ ثم بلغ الصبي... الخ ".
قد سلف (4) في الخبرين المتقدمين ما يدل على هذا الحكم، ولأن البالغ وصي مستقل حينئذ، فتصرفه نافذ مطلقا.
واعلم: أن التصرف متى كان مخالفا لمقتضى الوصية فهو باطل لا يتوقف