____________________
قوله: " ولو أوصى إلى اثنين... الخ ".
أما مع شرطه الاجتماع فظاهر، لأنه لم يرض برأي أحدهما منفردا، فولايتهما لم تثبت إلا على هذا الوجه. وأما إذا أطلق فلأن المفهوم من إطلاقه إرادة الاجتماع. ولو حصل الاشتباه فثبوت الولاية لهما مجتمعين معلوم، وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه، فيؤخذ باليقين ويرجع إلى أصالة انتفائها عن كل واحد منفردا.
وذهب الشيخ (1) في أحد قوليه ومن تبعه (2) إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق، ولعله استند إلى رواية بريد بن معاوية، قال: " إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك فقال: ذلك له " (3).
مع أن الشيخ في التهذيب حمل قوله: " ذلك " على إباء صاحبه، أي: له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه. وإنما حمله على ذلك لئلا ينافي ما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى " (4).
ويمكن أن يقال: لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد لتوافق هذه، لأنه ليس في هذه ما يدل على وجوب الاجتماع، لأن لفظ " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة لا الحظر ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهة، وتبقى تلك مؤيدة لها كما
أما مع شرطه الاجتماع فظاهر، لأنه لم يرض برأي أحدهما منفردا، فولايتهما لم تثبت إلا على هذا الوجه. وأما إذا أطلق فلأن المفهوم من إطلاقه إرادة الاجتماع. ولو حصل الاشتباه فثبوت الولاية لهما مجتمعين معلوم، وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه، فيؤخذ باليقين ويرجع إلى أصالة انتفائها عن كل واحد منفردا.
وذهب الشيخ (1) في أحد قوليه ومن تبعه (2) إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق، ولعله استند إلى رواية بريد بن معاوية، قال: " إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك فقال: ذلك له " (3).
مع أن الشيخ في التهذيب حمل قوله: " ذلك " على إباء صاحبه، أي: له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه. وإنما حمله على ذلك لئلا ينافي ما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى " (4).
ويمكن أن يقال: لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد لتوافق هذه، لأنه ليس في هذه ما يدل على وجوب الاجتماع، لأن لفظ " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة لا الحظر ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهة، وتبقى تلك مؤيدة لها كما