واتفق القائلان على أنه لو برئ لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا، والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض.
____________________
وعلى ما استفيد من تعريف المصنف للوصية: " أنها تمليك عين أو منفعة الخ ".
يتخلف كثير من الأفراد المعلقة على الموت فيطلق عليه التصرفات المؤجلة لا الوصية، وذلك كالوصية بالعتق، والوقف على جهة عامة، والوصية بإبراء المديون وغير ذلك.
ولو أطلق على الجميع اسم الوصية وذكر أن حكمها الخروج من الثلث سلم من التكلف. والتدبير إن كان وصية بالعتق تناولته العبارة وإلا فيكتفى بذكر حكمه في محله.
واعلم أنا قد أسلفنا (1) نقل الخلاف في كون الوصية من المثلث عن ابن بابويه وأنه حكم بكونها من الأصل، فدعوى المصنف الاجماع هنا في مقابله إما لعدم الاعتداد بخلافه، لضعف مستنده وشذوذ قوله فإن جميع المسلمين على خلافه، وإما على معنى أن مساواة التصرفات المؤجلة للوصية ثابت بالاجماع فمهما ثبت للوصية من الحكم ثبت للمؤجلة، ولا يكون فيه تعرض لدعوى الاجماع على نفس حكم الوصية. وهذا أولى وأنسب بسياق العبارة. ولا فرق في التصرف المعلق على الموت بين وقوعه من الصحيح والمريض. وهو موضع وفاق.
قوله: " أما منجزات المريض - إلى قوله - في ذلك المرض ".
احترز ب " التبرع " عما ينجزه المريض من البيع بثمن المثل، ووفاء بعض الديان شيئا من أعيان ماله وإن كان قاصرا عن الدين، وما يدفعه أجرة عن منافع تصل إليه ونحوه، فإن مثل ذلك نافذ من الأصل إذ لا تفويت فيه على الوارث.
وأما البيع بدون ثمن المثل والشراء بأزيد منه فإنه ليس تبرعا محضا، لأن كل جزء من أجزاء العوض مقابل بجزء من أجزاء العوض وإن اختلفا في القيمة، لا أن
يتخلف كثير من الأفراد المعلقة على الموت فيطلق عليه التصرفات المؤجلة لا الوصية، وذلك كالوصية بالعتق، والوقف على جهة عامة، والوصية بإبراء المديون وغير ذلك.
ولو أطلق على الجميع اسم الوصية وذكر أن حكمها الخروج من الثلث سلم من التكلف. والتدبير إن كان وصية بالعتق تناولته العبارة وإلا فيكتفى بذكر حكمه في محله.
واعلم أنا قد أسلفنا (1) نقل الخلاف في كون الوصية من المثلث عن ابن بابويه وأنه حكم بكونها من الأصل، فدعوى المصنف الاجماع هنا في مقابله إما لعدم الاعتداد بخلافه، لضعف مستنده وشذوذ قوله فإن جميع المسلمين على خلافه، وإما على معنى أن مساواة التصرفات المؤجلة للوصية ثابت بالاجماع فمهما ثبت للوصية من الحكم ثبت للمؤجلة، ولا يكون فيه تعرض لدعوى الاجماع على نفس حكم الوصية. وهذا أولى وأنسب بسياق العبارة. ولا فرق في التصرف المعلق على الموت بين وقوعه من الصحيح والمريض. وهو موضع وفاق.
قوله: " أما منجزات المريض - إلى قوله - في ذلك المرض ".
احترز ب " التبرع " عما ينجزه المريض من البيع بثمن المثل، ووفاء بعض الديان شيئا من أعيان ماله وإن كان قاصرا عن الدين، وما يدفعه أجرة عن منافع تصل إليه ونحوه، فإن مثل ذلك نافذ من الأصل إذ لا تفويت فيه على الوارث.
وأما البيع بدون ثمن المثل والشراء بأزيد منه فإنه ليس تبرعا محضا، لأن كل جزء من أجزاء العوض مقابل بجزء من أجزاء العوض وإن اختلفا في القيمة، لا أن