الأولى: إذا وهب وحابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، وإن قصر بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الأخير.
الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، فإن اتسع الثلث للباقي، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.
____________________
المصنف ولا غيره فيها خلافا - نفوذه كالصحيح، للأصل. وذهب ابن الجنيد (1) إلى إلحاقها بالمرض المخوف، وزاد فيها ما إذا قدم لاستيفاء قود، أو ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق، أو كان أسيرا في يد عدو عادته قتل الأسير، وجعل الضابط كونه في حالة الأغلب معها التلف. والمختار المشهور.
قوله: " إذا وهب... الخ ".
المراد: أنه نجز أمورا متعددة تبرعا بحيث يتوقف على الثلث، كما لو وهب شيئا وحابى، بأن باع شيئا بدون قيمته، فإن الزائد من ماله عن مقدار ما أخذه ثمنا محاباة منه للمشتري فكان كالموهوب، فإذا لم يسع الثلث لهما بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وتوقف في الزائد. وهذا محل وفاق منا، وإنما خالف فيه بعض العامة، فذهب بعضهم (2) إلى تقديم العتق مطلقا، وآخرون (3) إلى التسوية بينه وبين المحاباة على تقدير تأخرها عنه وتقديمها مع التقدم.
ووجه تقديم الأول: وقوعه من المالك في حالة نفوذ تصرفه، لأن تصرفه في ثلثه نافذ لا يفتقر إلى رضا الورثة فلا مقتضى لرده، فإذا استوفى الثلث وقع التصرف بعد ذلك في حق الوارث فتوقف. ولا فرق في ذلك بين العتق وغيره، وإن لم يذكره المصنف في الفرض.
قوله: " إذا جمع بين عطية... الخ ".
لما بين اشتراك العطية المنجزة والمؤخرة في الخروج من الثلث على المختار عنده،
قوله: " إذا وهب... الخ ".
المراد: أنه نجز أمورا متعددة تبرعا بحيث يتوقف على الثلث، كما لو وهب شيئا وحابى، بأن باع شيئا بدون قيمته، فإن الزائد من ماله عن مقدار ما أخذه ثمنا محاباة منه للمشتري فكان كالموهوب، فإذا لم يسع الثلث لهما بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وتوقف في الزائد. وهذا محل وفاق منا، وإنما خالف فيه بعض العامة، فذهب بعضهم (2) إلى تقديم العتق مطلقا، وآخرون (3) إلى التسوية بينه وبين المحاباة على تقدير تأخرها عنه وتقديمها مع التقدم.
ووجه تقديم الأول: وقوعه من المالك في حالة نفوذ تصرفه، لأن تصرفه في ثلثه نافذ لا يفتقر إلى رضا الورثة فلا مقتضى لرده، فإذا استوفى الثلث وقع التصرف بعد ذلك في حق الوارث فتوقف. ولا فرق في ذلك بين العتق وغيره، وإن لم يذكره المصنف في الفرض.
قوله: " إذا جمع بين عطية... الخ ".
لما بين اشتراك العطية المنجزة والمؤخرة في الخروج من الثلث على المختار عنده،