____________________
لتحقق الشرط فيهما، وزيادة الآخر لا تضر، لأن الظرفية لشئ لا ينافي الظرفية لغيره، بخلاف الثانية فإنه شرط صفة الذكورة والأنوثة في جملة الحمل، فقد اعتبر كون جميع ما في بطنها هو الذكر أو الأنثى، فإذا وجدا معا فيه لم يصدق أن الذي في بطنها ذكر ولا أنثى، بل هما معا، والمجموع غير كل واحد من أجزائه فلا يستحقان شيئا. وفي حكم العبارة الثانية قوله: إن كان ما في بطنها، أو إن كان حملها، ونحو ذلك.
فرع: لو ولدت خنثى دفع إليه الأقل، لأنه المتيقن، بناء على أنه ليس طبيعة ثالثة، مع احتمال عدم استحقاق شئ لأنه ليس أحد الأمرين.
ولو ولدت في الصورة الأولى ذكرين أو أنثيين أو هما معا، ففي تخير الوارث في إعطاء نصيب الذكر لأيهما شاء، ونصيب الأنثى لأيتهما شاء، أو اشتراك الذكرين في الدرهمين والأنثيين في الدرهم، أو الايقاف حتى يصطلحا، أوجه أجودها الأول، لأن المستحق للوصية هو ذكر في بطنها أو أنثى في بطنها وهو صادق عليهما، فيكون تعيينه إلى الوارث كما في كل لفظ متواط. ولا يتوجه هنا احتمال الاستحقاق كل واحد من الذكرين ما عين له وكل واحدة من الأنثيين كذلك، لأن الموصى له مفرد نكرة فلا يتناول ما زاد على واحد، بل كان بالنسبة إليهما متواطئا، كما لو أوصى لأحد الشخصين أو لفقير ونحو ذلك.
قوله: " وتصح الوصية بالحمل... الخ ".
المراد بصحة الوصية بالحمل الموجود في بطن أمه وبالمتجدد. وقد تقدم (1) حكم الموجود، وإنما أعاده ليترتب عليه قسيمه. والمراد بالمملوكة هنا ما يعم الأمة وغيرها من البهائم، وإن كان اطلاقها على الأمة أغلب، ولو فرض إرادة الأمة فهو تمثيل.
ولا فرق في جواز الوصية بالمتحدد من ذلك بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه
فرع: لو ولدت خنثى دفع إليه الأقل، لأنه المتيقن، بناء على أنه ليس طبيعة ثالثة، مع احتمال عدم استحقاق شئ لأنه ليس أحد الأمرين.
ولو ولدت في الصورة الأولى ذكرين أو أنثيين أو هما معا، ففي تخير الوارث في إعطاء نصيب الذكر لأيهما شاء، ونصيب الأنثى لأيتهما شاء، أو اشتراك الذكرين في الدرهمين والأنثيين في الدرهم، أو الايقاف حتى يصطلحا، أوجه أجودها الأول، لأن المستحق للوصية هو ذكر في بطنها أو أنثى في بطنها وهو صادق عليهما، فيكون تعيينه إلى الوارث كما في كل لفظ متواط. ولا يتوجه هنا احتمال الاستحقاق كل واحد من الذكرين ما عين له وكل واحدة من الأنثيين كذلك، لأن الموصى له مفرد نكرة فلا يتناول ما زاد على واحد، بل كان بالنسبة إليهما متواطئا، كما لو أوصى لأحد الشخصين أو لفقير ونحو ذلك.
قوله: " وتصح الوصية بالحمل... الخ ".
المراد بصحة الوصية بالحمل الموجود في بطن أمه وبالمتجدد. وقد تقدم (1) حكم الموجود، وإنما أعاده ليترتب عليه قسيمه. والمراد بالمملوكة هنا ما يعم الأمة وغيرها من البهائم، وإن كان اطلاقها على الأمة أغلب، ولو فرض إرادة الأمة فهو تمثيل.
ولا فرق في جواز الوصية بالمتحدد من ذلك بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه