فلا تصح وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا. وقيل: تصح وإن بلغ ثمان.
والرواية به شاذة.
____________________
قوله: " في الموصي. ويعتبر فيه كمال العقل والحرية... الخ ".
تفريع عدم صحة وصية الصبي على اعتبار كمال العقل مبني على الغالب من أن العقل لا يكمل بدون البلوغ أو ما في معناه من المدة المذكورة هنا، وإلا فيمكن بكثرة خلافه، إذ العقل المعتبر في التصرفات يحصل بدونه غالبا، ولهذا يعبرون كثيرا باعتبار البلوغ والعقل ليفرعوا عليه حكم الصبي والمجنون، والأمر سهل.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف، وبه أخبار كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " (1). وصحيحة أبي بصير عنه - عليه السلام - قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت
تفريع عدم صحة وصية الصبي على اعتبار كمال العقل مبني على الغالب من أن العقل لا يكمل بدون البلوغ أو ما في معناه من المدة المذكورة هنا، وإلا فيمكن بكثرة خلافه، إذ العقل المعتبر في التصرفات يحصل بدونه غالبا، ولهذا يعبرون كثيرا باعتبار البلوغ والعقل ليفرعوا عليه حكم الصبي والمجنون، والأمر سهل.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف، وبه أخبار كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " (1). وصحيحة أبي بصير عنه - عليه السلام - قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت