____________________
المسلم والكافر منهم، إلا أن تدل القرينة على إرادة المسلم كما ذكروه في الوصية للفقراء.
وقال ابن الجنيد: " من جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت لمن تقرب إليه من جهة والده أو والديه، ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ". (١) وما ذكره من عدم تجاوز الرابع غير لازم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخمس لا يدل على نفي القرابة مطلقا عما عداه، فإن ذلك معنى آخر للقربى، فلا يلزم ذلك في حق غيره حيث يطلق.
ثم على أي معنى حمل يدخل فيه الذكر والأنثى، والفقير والغني، والقريب والبعيد، والوارث وغيره. ولا فرق بين قوله: أوصيت لأقاربي، وقرابتي، (ولذي قرابتي) (٢) ولذوي قرابتي، وذي رحمي، لاشتراك الجميع في المعنى. إذا تقرر ذلك فإن الوصية تنصرف إلى الموجود منهم، سواء اتحد أم تعدد، وسواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع أو الأفراد.
قوله: " ولو أوصى لقومه قيل: هو لأهل لغته ".
القول للشيخين (٣) وأكثر الأصحاب. ومع ذلك خصوه بالذكر لا مطلقا، ويشهد له قوله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن﴾ (4) حيث جعل القوم قسيم النساء المقتضي للمغايرة. ومنهم من أطلق القوم على أهل اللغة من غير تقييد بالذكور، ولعله مراد المصنف أيضا، إلا أن الأول أشهر، فلذلك حملنا كلامه عليه.
وقال ابن الجنيد: " من جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت لمن تقرب إليه من جهة والده أو والديه، ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ". (١) وما ذكره من عدم تجاوز الرابع غير لازم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخمس لا يدل على نفي القرابة مطلقا عما عداه، فإن ذلك معنى آخر للقربى، فلا يلزم ذلك في حق غيره حيث يطلق.
ثم على أي معنى حمل يدخل فيه الذكر والأنثى، والفقير والغني، والقريب والبعيد، والوارث وغيره. ولا فرق بين قوله: أوصيت لأقاربي، وقرابتي، (ولذي قرابتي) (٢) ولذوي قرابتي، وذي رحمي، لاشتراك الجميع في المعنى. إذا تقرر ذلك فإن الوصية تنصرف إلى الموجود منهم، سواء اتحد أم تعدد، وسواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع أو الأفراد.
قوله: " ولو أوصى لقومه قيل: هو لأهل لغته ".
القول للشيخين (٣) وأكثر الأصحاب. ومع ذلك خصوه بالذكر لا مطلقا، ويشهد له قوله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن﴾ (4) حيث جعل القوم قسيم النساء المقتضي للمغايرة. ومنهم من أطلق القوم على أهل اللغة من غير تقييد بالذكور، ولعله مراد المصنف أيضا، إلا أن الأول أشهر، فلذلك حملنا كلامه عليه.