إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل الموصى له أو بعده.
وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له. وهو أشهر الروايتين. ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي.
____________________
قوله: " ولو أوصى لانسان فمات قبل الموصي... الخ ".
قد تقدم (1) البحث في هذه المسألة وفي الروايتين مستوفى، والمختار عدم البطلان إلا مع القرينة الدالة على إرادة الموصي تخصيص الموصى له بالوصية دون وارثه، لمزيد علم أو صلاح ونحوه.
والفرق بين هذه وبين السابقة: أن السابقة تضمنت كون وارث الموصى له يرث القبول لو مات الموصى له قبله، وليس فيها تعرض لملك الموصى به وعدمه، والغرض من هذه بيان أن الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه إن لم يرجع الموصي عن الوصية على خلاف فيه، سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصي أم لا. فلو فرض أنه قبل الوصية في حياة الموصي ثم مات في حياته، واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصي، لم يفتقر وارثه إلى القبول، ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصية وعدمه، وهو المقصود بالبحث هنا. وإن لم يكن قد قبل انتقل إلى الوارث حق القبول، وهو المستفاد من السابقة، ومعه يملك الموصى به على الخلاف، وهو المذكور هنا.
قوله: " ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي ".
هذا تتمة الحكم السابق، وحاصله: أن الموصى له إذا مات في حياة الموصي ولم يخلف وارثا خاصا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، بمعنى بطلانها حينئذ. وهذا الحكم شامل باطلاقه لما لو كان موت الموصى له قبل قبوله وبعده.
والحكم في الأول واضح، لأنه بموته قبل القبول وعدم قيام أحد مقامه في
قد تقدم (1) البحث في هذه المسألة وفي الروايتين مستوفى، والمختار عدم البطلان إلا مع القرينة الدالة على إرادة الموصي تخصيص الموصى له بالوصية دون وارثه، لمزيد علم أو صلاح ونحوه.
والفرق بين هذه وبين السابقة: أن السابقة تضمنت كون وارث الموصى له يرث القبول لو مات الموصى له قبله، وليس فيها تعرض لملك الموصى به وعدمه، والغرض من هذه بيان أن الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه إن لم يرجع الموصي عن الوصية على خلاف فيه، سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصي أم لا. فلو فرض أنه قبل الوصية في حياة الموصي ثم مات في حياته، واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصي، لم يفتقر وارثه إلى القبول، ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصية وعدمه، وهو المقصود بالبحث هنا. وإن لم يكن قد قبل انتقل إلى الوارث حق القبول، وهو المستفاد من السابقة، ومعه يملك الموصى به على الخلاف، وهو المذكور هنا.
قوله: " ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي ".
هذا تتمة الحكم السابق، وحاصله: أن الموصى له إذا مات في حياة الموصي ولم يخلف وارثا خاصا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، بمعنى بطلانها حينئذ. وهذا الحكم شامل باطلاقه لما لو كان موت الموصى له قبل قبوله وبعده.
والحكم في الأول واضح، لأنه بموته قبل القبول وعدم قيام أحد مقامه في